التقليد الابتدائي للميت

حكم:- اعتنى والح الفقهاء في هذه المسالة وغلب فيهم الفتوى بالمنع واليك اقوالهم.
1- القول بالمنع مطلقاً وهم الاكثر من المتاخرين ونقل عليه الاجماع.
2- الجواز مطلقاً نسبه الشهيد إلى بعض وكذلك الكركي في الرسالة الجعفرية والسيد المجاهد والاسترابادي والفيض الكاشاني والجزائري والقمي في القوانين والكاشاني في المنظوفة والسيد السبزواري في المهذب والسيد الشيرزاي (قدس الله ارواحهم).
3- التفصيل بين وجود الحي الجامع الشرائط فلا يجوز تقليد الميت وعدم وجوده فيجوز وهو المنقول عن العلامة والاردبيلي وغيرهما.
4- الفصيل بين من يفتي بنصوص الايات والروايات فيجوز وغيره فلا يجوز وهذه للفاضل التوني
5- بين الموافقة الفتوى الحي فيجوز والمخالفة فلا يجوز.
6- بين امكان الاجتهاد أو الاحتياط فلا يجوز ان يقلد الميت وعدم الامكان فيجوز.