الامارات والاصول

حكم: في الشرع امارات واصول وفي العقل كذلك وكذلك فيهما قواعد فالامارات هي الادلة النقلية من الكتاب وسنة المعصومين(ع) وهي مقدمة على الاصول إذا سلمت متناً وسنداً ونوراً ومقدمة كذلك على القواعد اما المتن فان يكون ظاهر المعنى واما السند فان يكون صحيحاً أو موثوقاً أو مقبولاً أو معتمداً للمشهور واما النور فان لا يكون مخالفاً لضرورة شرعية أو عقلية أو معارضاً لأشهر منه واقوى منه رواية واما الاصول:مثل البراءة والاستصحاب والبراءة فيما شك في التكليف والاحتياط فيما شك في المكلف به والقواعد مثل قاعدة الطهارة والحلية والفراغ والتجأوز والامكان واليدة وقد عددها السيد الشيرازي (قده)في كتابه الفقه والقواعد حوالي (600) قاعدة والاصول والقواعد منها محرزة فالاستصحاب محرز والفراغ متجأوز كذلك ومثل البراءة والتخيير والحلية وماشابه غير محرز والقاعدة أو الاصل الذين سندهما الشرع سمية شرعية أو سندهما من العقلية سميت عقلية ليس كل بناء للعقلاء فتقدم على الاصول والقواعد دليل على أنه امارة وانما بعض المتقدم هو من الاصول أيضاً مثل تقديمهم التعيين على التخيير وهما اصلان ودليل التعيين البراءة المسلمة في موردها لكنا والمشهور قد خدشوا في تقديم التعيين لأنه مؤنة زائدة على المكلف لم يثبت التكليف به ونوقش بناء العقلاء على الاعلمية
أولاً- بان العقلاء يمكن ان يكون الاقتضائي يعني غير لزومي مثل الاحسنية والافضلية المستحبة.
وثانياً ان بناء العقلاء: لا يؤسس حكماً شرعياً الا مع الدعم بامارة شرعية ولم يثبت المنع له من الشرع ولم يكن احتمال عدم اعتماد ذلك البناء من المشرعين ولعل اطلاقات الشرع كافية لردع ذلك البناء ان قلت ان الاطلاق يعمل به ما دام لم تكن قرينه مقيدة للاطلاق وبناء العقلاء يصلح قرينه على تقيد الاطلاق فتعيين الاعلمية ببناء العقلاء يوقف ادلة التقييد المطلقة قلت ان الدين لا يصاب بالعقول فالاطلاق حاكم على ما رآه العقلاء ورتبة الامارة متقدمة على بناء العقلاء الا إذا كان البناء ضرورية عقلية وامراً مسلماً.
وثالثاً – ان بناء العقلاء له مقيدات عديدة.
منها لو توافق الاعلم وغيره بالفتوى اذ يصبح لا موضوعية للاستناد إلى هذا ولا إلى هذا ومنها في تقليد الميت الابتدائي إذا كان الميت اعلم فقد أجمعوا بتقليد الحي ولو كان غير اعلم
ومنها: إذا فقد المكلف المفتوى ولم يحصل عليها أو نسيها فأنه يجاز اتباع غير الاعلم
ومنها: إذا حصل للاعلم من فسق أو نسيان وغيرهما فالذين يقولون بالبقاء على تقليد الميت ولا يقولون بالبقاء مع حصول هذه الاحداث ويفرقون بين الخبر وبين الفتوى بذلك وما مع التسأوي بين الحي والميت بالاعلمية فقالوا بالتخيير بينهما والسيد الحكيم (رحمه الله) في حاشية العروة قال ان الأولى العدول إلى الحي خروجاً من خلاف القائل بحرمة البقاء وعدم الاعتداد بالقول بوجوب البقاء.
القول الخامس: ان المسائل التي عمد بها فيجوز البقاء فيها على تقليد الميت وبين غيرها فلا يجوز
وهذا طبيعي القول مؤلف من فتويين: ان التقليد هو العمل وان التقليد الابتدائي ممنوع بعد الموت ان التقليد هو العمل وليس الالتزام وهذا ما رأيناه.
فالمسائل التي لم يعمل بها في حال حيات المرجع ورجع اليه حين العمل بها بعد الموت يعتبر تقليداً ابتدائياً بعد موته ومثال ذلك: إذا لم يكن المكلف قد حج في زمان مرجعه ولكنه حج بعد وفاته فأنه لا يرجع اليه وهناك ٍفتأوى عديدة تخالف هذه الفتوى منها.
1- ان التقليد هو الالتزام مطلقاً.
2- ان التقليد هو الالتزام إذا عمل ببعض الفتأوى فما دام لم يعمل بشيء فهو غير مقلد فإذا عمل بالبعض والتزم بالاخرى فهو مقلد بكل الاحكام.
3- يجوز تقايد الميت ابتداءً.
4- إذا قلد الحي فمات فيجب البقاء فقد خالف بالوجوب وهذا لم يوجب.
5- يحرم البقاء مطلقاً.
6- يحرم العدول مطلقاً عن الميت.
7- يحرم العدول مطلقاً عن الحي أو الميت.
8- يجب العدول مطلقاً عن الميت.
9- يجب العدول إذا لم يكن اعلم من الحي.
10- يجب العدول إذا لم يعمل بفتوى الميت بعد.
وفتأوى أخرى تلزم بالبقاء بمجرد معرفة الفتأوى وما شابه ذلك.
القول السادس: التفصيل بين المسائل التي ابتلي فيها في حياة المرجع فيجوز له العمل بها بعد وفاته على فتوى الميت وان لم يعمل بها في حياته غفلة أو عصيان أو لعدم الوقت وبين غيرها فلا يجوز وهذا التفصيل لم يعرف قائله ولكن نقل عن بعض وهو بعيد إذا هو لا التزام ولا عمل ولا نظير له في الاحكام ولا في الاعراف فأنه اذ ابتلى بامراة ساكنة مدة ولم يتزوجها فهل هي مثل الزوجة؟.
أو ابتلى بتجارة مع شخص ولكن لم يفعل فهل هو شريك؟ أو ابتلي بمدرس ولكنه لم يحضر درسه فهل هو تلميذ له؟
القول السابع: في صورة العلم بمخالفة الحي للميت في الفتوى فيجب العدول وفي عدم العلم فيجوز البقاء ونقل هذا التفصيل عن السيد ميرزا مهدي والد السادة الشيرازية قدس الله ارواحهم وحفظ الباقين منهم وتفصيله ان المكلف اما ان يعلم بموافقة الحي للميت في الفتوى فهو مخير بالبقاء والعدول وكذا إذا جهل المخالفة شمول الادلة الشرعية لهما واما إذا علم بالمخالفة فلا يجوز البقاء لعلمه بتكاذب الحجتين ورد عليه بالنقض بالمسأواة بالفضيلة ان الكلف محيز مع حصول التعارض وكذا مع جهل المكلف بالمخالفة فأنه تكاذب في مقام الثبوت فما احتمله المكلف الزم ان يعمل عليه بالعدول للعلم بعدم تناقض الشرع بسبب علم المكلف وجهله وحلاً-ان الاطلاقات بالتخيير شملت موارد الاختلاف وكذلك بناء العقلاء ومع العلم في الاختلاف بين المجتهدين فلعم المكلف لا يحدث التكاذب ثبوتاً ولا اثباتاً وجهله لا يرفع التكاذب كذلك ثبوتاً ولا اثباتاً ونحن مامورون بالطاعة حتى نلقى امامنا فيوضح لنا الصواب من الخطأ.


حكم: الخلاصة
أ- إذا كان هناك مجتهدان متسأويان في الفضيلة تخير بينهما وان كانا مختلفين بالنظر.
ب- إذا كانا متوافقين في الفتوى تخير بينهما ولا بشرط الاستناد إلى احدهما لأن المهم الفتوى لا المفتي.
ج- إذا كان احدهما اعلم فسيرة العقلاء لا تعين الاعلم سواء الحي أو الميت.
د- لا يسلم المحققون بان نتيجة التعارف بين دليلين هو التساقط والرجوع إلى الاحتياط في مقام الثبوت التيسير الشريعة ولا في مقام الاثبات لسيرة العقلاء لثبوت حجية كلا الطرفين والاطراف.
هـ- هذا التخيير في المسألة الاصولية اي بفتوى المفتيين ويتبعها المسالة الفرعية اي مقام اضطرار الكلف المقلد وليس في الفرعية فقط.
و- لو ثبت سيرة العقلاء على تعيين الاعلم فيردع السيرة الاطلاقات من الايات والاحاديث الواردة في وقت وجود الاعلمية بين المفتيين وكذلك بين الرواة.
ز- من لم يؤمن في التخيير بين الفتويين والمتخالفتين فعليه ان يتمسك بالانسداد الصغير ويفتي بالاحتياط ومع عسر الاحتياط يفتي بحجية اخرى الفتويين وهو مرفوض.
ح- هناك بقية الاقوال والحجج عليها كلها مدخولة فلا موجب للبقاء فيها نعاني ونصرف الأوقات ونملا الطروس.