محو الذنوب بالحسنات

حكم:- إذا كان الشخص غير عادل اي أنه عاصي ثم تاب وعمل الواجبات وترك المحرمات فهل ترجع عدالته واقعاً وهل نحمله اذ رأينا ذلك ظاهراً على رجوع عدالته ام لا مع انا لم ندر في قلبه أنه تائب واقعاً؟
الجواب أنه قد كثر في الايات الاحاديث على ان فعل الحسنات يمحو السيئات مما يدل على ان هذا الظاهر يكفي في الحكم على الباطن.
قال الله تعإلى [ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ](1).
وقال النبي(ص):(أنها ارجى ايه في كتاب الله)(2)
وقال الله تعإلى[فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ](3)
وفي الحديث:قال ياعلي: والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيرا ان احدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل الله بقلبه ووجهه لم ينغتل وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته امه فان اصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس ثم قال ياعلي انما منزلة الصلوات الخمس (أمتي كنهر جار على باب احدكم فما يظن احدكم إذا كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات كان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي).
وعن الحسن بن علي(ع) صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار)(4).
والخلاصة قال في البيان: لكنها كلها ظاهرة أو صريحة في ان الحسنات توجب التوفيق للتوبة فيكون ذلك ايضا صغرى لكبرى التوبة) يعني التاليف هكذا فاعل الحسنات تائب وكل تائب عادل فهذا عادل.
وقال: مع ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصراف العموم في الحسنات والسيئات إلى الطبيعة دون الافراد فتكون مهملة في قوة الجزيئية)(5).
يعني بعض فاعل الحسنات تائب والتائب عادل فبعض فاعل الحسنات عادل.
اقول هذا صحيح ولكن حكمنا نحن ان نقبل بظاهره بأنه قد صار يفعل الواجبات وترك المحرمات فهذا حسن الظاهر الذي امرنا باتباعه اعتبار فتوى الفاسق لنفسه)(6).
حكم:- ذكر في العروة بأنه يعتبر فتأوى الفاسق لعمل نفسه
أولاً ان العلم لديه حجة عليه ولا يجوز مخالفته والا فالامر يدور بين ثلاثة امور
اما ان نحكم عليه بالاحتياط وترك عمله وهذا ما اجمع على عدم لزومه بل يحرم جبر الشخص عليه.
واما تقليد مجتهد عادل ومخالف له في النظر وهذا معناه رجوع العالم المصيب إلى الجاهل الخاطىء في نظره لأنه لو لم يعلم أنه خاطىء لما خالفه بالرأي.
واما تقليد الموافق له في النظر وهذا تحصيل حاصل واخضاع له إلى غيره بلا دليل شرعي ولا ظهور موجب عرفي أو عقلي أو شرعي لا تنفذ تصرفاته على غيره.
حكم:- ان الفاسق لا يجوز تقليده لا يصح تصرفاته في الامور العامة فلا يصح تطليقه لزوجة الغائب مثلاً لأنها تحتاج إلى ولاية الفقيه ولا ولاية له على الايتام أو الأوقاف والوصايا ولا ولاية من لا ولي له.
نعم ان الاعمال التي لا تحتاج إلى اعمال الولاية تصح منه كاجراء عقد أو ايقاع حتى الطلاق لأن العدالة شرط في الشاهدين وليس يضر ان يجريها غير عادل.

نعم إذا كان فسقة لا يتنافي الثقة بصدقه كما مر قبلك شهادته أيضاً.


(1) هود (ع) -11/114

(2) نور الثقلين 2/401 ج237

(3) الفرقان 25/70

(4) نور الثقلين 2/403 ج241و245

(5) بيان الفقه 3/389

(6) بحث ذلك في العروة م71 التقليد في البيان 4/489