الاقوال بالمسألة

حكم:- اختلفت الاقوال حول العالم من بنفسه بعدم العدالة بين مطلق الايجاب ومطلق العدم وبين التفضيل.
1- قال في البيان:لا اشكال في ان اشك في الشرطية مسرح اهل عدم الشرطية والشك في الصحة وسقوط التكليف ونحو ذلك مسبب عن الشك في الشرطية...)(1) يعني ان الشك بالصحة مسبب عن الشك في الشرطية فيبنى على الصحة.
2- قال في تكملة العروة: إذا علم من نفسه عدم العدالة أو عدم الاجتهاد حرم عليه التصدي اي للقضاء – وان اعتقد الناس عدالته أو اجتهاده)(2).
3- وفي العروة: الاحوط ان لا تصدق للامامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وان كان الاقوى جوازه)(3).
اقول: هناك فرق بين ما لا يشترط به العدالة كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس وقاضي التحكيم وكونه حكماً من اهل المرأة أو من اهل الزوج إذا حصل بين الزوجين انشقاق فلا كلام بجواز أو بوجوب التدخل والتصدي وبين ما يشترط فيه بمجرد الثقة كالشهادة تحملها واداؤها فان العدالة فيها كما في الروايات بمعنى الثقة والصدق فله أو عليه واجباً أو مستحباً ان يتحمل ويؤدي وبين ما يراد له العدالة التامة:كالقضاء والافتاء وامامة الصلاة فهذا ان كان واجب من جهة الانحصار به وغير ذلك فلا وجه لسقوط الواجب وان كان غير واجب فالاقرب الجواز أيضاً.
أولاً: ان الخطاب بعدم الاقتاء بالفاسق ليس اليه وانما هو تكليف الناس الذين يريدون الاقتداء.
وثانياً: ان ستر العيوب والذنوب من الواجبات فلا وجه لمنعه الاقتداء به حتى يجبره على السبب فيقول انا غير عادل.
وثالثاً: ان ثواب امامة الصلاة واشاعة الاحكام والشرعية المستنبطة بين الناس استنباطاً محقاً والقضاء يحل النزاعات واستتباب الامن كله واجب ومستحب وماجور ولا دليل على وجوب حرمان نفسة من تلك الثوابات والبركات ان قلت أنه أن كان يقصد تلك المثوبات لتورع عن الفسق والمخالفة في باطنه فما دام على الفسق فهو قاصد للتظاهر والتمكن من قلوب البسطاء وبقاء شخصيته محترمة بينهم وقد يقصد الفساد والا فساد والكيد والعمل لخدمة اعداء الدين قلت كل ذلك ممكن ويمكن أيضاً أنه من شدة احتياطه وخوفه من الله قد راى نفسه غير عادل وانت خبير بكبار الاتقياء ومنهم الانبياء على ما لهم من الجهاد والمعانات في سبيل الله والزهد والتقوى مع ذلك يقولون ربنا ضلمنا انفسنا اللهم تب علينا اللهم انا جاهلون اللهم انا قد خالفنا امركَ اللهم تجأوز نت سيئاتنا وأغفر لنا وتواخرنا اللهم أغفر الذنوب التي تقصم الظهر وكيف كان فنقول ضرباً للباب وتاصيل الاصل على ان التكليف الشرعي انما يتوجه إلى التابعين واما المتبعوعون فمخالفتهم عن العدالة لا يسقط عنهم تلك الاعمال اللازمة وغير اللازمة واعمال الاسلام يجب ان تاخذ مجاريها ولا دليل واحد على بطلان صلاة المأمومين بالصلاة خلف الفاسق الواقعي غير الظاهر بل حتى الظاهر الفسق إذا كان المصلي لا يعلم بفسقه بل حتى اليهودي إذا لم يعرفه المصلون عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله(ع) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون)(4).
واما قول جماعة بعدم نيته الامامة إذا عرف من نفسه عدم العدالة أو شك بذلك كقول السيد الميلاني (قده) في حاشيته على العروة قال:لكن لا يرتب احكام الجماعة بل لا ينوي الامامة الا بقصد رجاء المطلوبية)(5) وهكذا مجموعة من المعاصرين يقولون هكذا لعلهم استندوا إلى حديث ابي عبد الله السياري صاحب الامامين الكاظم والرضا عليهما السلام قال قلت لأبي جعفر الثاني(ع) قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال(ع) ان كان يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبه فليفعل)(6) ومفهومه ان كان عنده مخالفة فلا يفعل وقد قال اصحاب الرجال في حقه السياري أنه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل)
ثانياً ان عندي راي في رواية امثال هؤلاء فانا اعتقد ان الامام(ع) قد قال ذلك له ولكن ليس يقصد عليه السلام دستوراً وحكماً للغير وانما يقصد نفس السائل وتهذيبه وتاديبه وهدايته وعلى الاقل الفات نظرة إلى ضلاله وهذا امثال رواية ابي حنيفة عن الامام الصادق(ع) منع البكاء في حالة الصلاة قال(سألت ابا عبد الله(ع) عن البكاء في الصلاة ايقطع الصلاة؟ فقال ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو افضل الاعمال في الصلاة وان كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة)(7).
اقول أن هذه سنة عمرية عثمانية رواها عن الامام(ع) ليغوي الشيعة إلى دينه وربما قد قال الامام(ع) له ذلك ولكن ليس بقصد جدي وانما لتنبيهه بأنه دنيوي ونرجع إلى خبر السياري لو عملنا عليه حملناه على الكراهة من حيث تقدم هذا الشخص الذي يعرف نفسه مذنباً على من هو اتقى منه أو اعلم منه أو أوصل منه لله ولرسوله ولدينه فهذا مورد خلاف الاخلاق اللازمة وخلاف الانصاف.

واما قول السيد الميلاني (رحمه الله) برجاء المطلوبية فهو باب فتحه العلماء رحمهم الله على أنفسهم في كل ما يشكون باستحبابه الشرعي اذ جعلوا رجاء المطلوبية حكماً سادساً مقابل الاحكام الخمسة وسببه الشك بالاستحباب وماخذه من احاديث التسامح في ادلة السنن اذ قال الامام(ع) في بعضها (من فعله رجاء ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن كذلك) (وان لم يكن قال رسول الله) وحسب الظاهر أنه يؤسس الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف والذي لم يقله رسول الله وليس مؤسساً حكماً سادساً يعني ان الرجاء جهة تعليلية وليس تقييدية يعني (ان يقيد المكلف بعنوان الرجاء)


(1) في البيان 3/377

(2) تكملة العروة 2/3

(3) العروة شرائط امام الجماعة م16

(4) الوسائل 37/1 صلاة الجماعة

(5) البيان 3/383 عن تعليقه م16

(6) الوسائل ب11 ج12 صلاة الجماعة

(7) الوسائل: ب5 ج4قواطع الصلاة