الاصرار على الصغيرة

حكم:- هل الاصرار على الصغيرة كبيرة ام لا ؟ فالمشهور نعم أنه من الكبائر ويقتضيها ايات وروايات منها:
أ- اللمم: وهي السيئات العابرة المصادفة للانسان وليس السيئات الملتزم بها والمتعود عليها ويمثل بالشخص السائر يلتقط اشياء معافة في طريقه من هنا وهناك بدون ان يقصد ذلك ولا يخرج لأجله فهذا هو اللمم لغة وعرفاً.
ب- ومنها روايات مثل: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار واشكل عليه غير المشهور القائلون بان الصغيرة صغيرة ولا تكون كبيرة بان لا صغيرة: لايدل على صيرورة الصغيرة كبيرة لأنها لنفي الذات حكماً لا نفي وصف الصغر فيها لوحده السياق.
وثانياً – بان الشيء لا ينقلب عما هو عليه.
وثالثاً ان الاصرار ليس بنفسه يعتبر كبيرة وانما للدخول في عنوان الامن من مكر الله.
ورد: ان تقسيم المعصية ثنائي فنفى احدهما يدخل في القسم الاخر والثنائي هو اكبر واصغر ونفي الاصغر ان يدخل بالاكبر ونفي الاكبر معناه المحو بالمرت حسب الفهم العرفي اللغوي.
اقول: أنه ليس المهم لدينا ان ندعي بقاء الموضوع وانقلابه وانما المهم ان الصغيرة مع الاصرار يكون حكمه حكم الكبيرة وهو عمل الفقهاء فادعاء عدم انقلاب الشيء ليس بمهم عند الفقهاء
وثانياً كيف لا ينقلب وقد اختلط به شيء اخر الا يكون العسل خلاً مع التعتيق والا يكون سكنجبيناً مع الخلط بالخل.
وعليه فلا وحدة للسياق بين الصغيرة العابرة والصغيرة المصر عليها في حاق الواقع وان تجبل ذلك واما الامن من مكر الله فالكلام حوله في ثلاث جهات.
1- ان المصر يلزم ان يعرف بان اصراره يدخله في الامن من مكر الله حتى يسمى مصراً فهذا غير صحيح والروايات قائلة ان المصر يعتبر فاعل كبيرة بدون ان يلتفت لهذه الملازمة.
2- ان المكرر للذنب الصغير بدون التفات ولا قصد اصرار فهذا باق على عنوان الصغيرة وليس هو مصر ولا ويعتبر آمنا من مكر الله.
3- ان الامن من مكر الله هو علة كون العبد يصر على الذنب بدون قيد التفاته على دخوله بعنوان الامن فهذا صحيح وواضح فالامن من مكر جهة تعليلية واقعية وليس تقييدية من المكلف.

ج- منها عن القطب الأوندي مرسلاً عن النبي(ص):(ربعه في الذنب شر من الذنب:الاستحقار والافتخار والاستبشار والاصرار)(1) فهذا يعني دخول الصغيرة في الكبائر


(1) المستدرك 43ج5 جهاد النفس