حكم: اختلف العلماء انه عند الشك في شخص بعدالته وعدمها هل يحمل على العدالة أم يتوقف أو نقول كل مجهول ساقط عن اعتبار العدالة أما الفسق فالأصل عدمه لأنه لا يحكم به إلا إن يرى منه ترك واجب أو فعل حرام مع العلم بغير العذر والالتفات وهذا الأصل الموضوعي وكذلك الأصل الحكمي أنه يجري وهو أنه لا يحكم بآثار الفسق وأحكامه من جواز الغيبة والتعزيز وما شابه وكذلك العدالة سواء قلنا أنها بمعنى حسن الظاهر أو أنها الملكة فالظاهر إن الأصل عدمها لأنها أمر وجودي يحتاج إلى ثبوت وكذلك الأحاديث أن بعضها تشير إلى ذلك مثل قوله(ص) [بالستر والعفاف](سائراً لجميع عيوبه).
أقول: لكنه إذا علم بأسلامة مثلا ً وشك وجهل بقية أعماله ومقاصده كفى بالحمل على الصحة بل يشمله أنه إذا مات يقال على جنازته (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً) بل أكثر من ذلك إذا وجدنا ميتاً في بلده مسلم أو محلة مسلمة وجب أن نجزي عليه إحكام الإسلام ولكن لا بد من التفصيل بين الماضي والمستقبل فأن الأمور المتوقفة على العدالة كالإتمام بالصلاة وقبول الشهادة والقضاء بين الناس وغير ذلك لم نرتكبها ما لم يظهر القرائن بالعدالة أما ما فعله فنحمله على الصحة كسوق المسلمين وكما قلنا الموت في بلد مسلم.