حسن الظاهر مظهر العدالة:

حكم: نعم أن الشخص إذا حسن ظاهره وطابت سيرته بين الناس فلا حق لأحد أن يوصمه بالكذب وأن كان تدور الشكوك حوله إلا بظهور شيء عليه من التقلب فلو أن أنساناً ظهر حسن سلوكه جاز الإتمام به وقبلت شهادته وصدق خبره وليس للناس التفتيش عن إسراره ولا يتجسس على خفاياه.
نعم لهم أن يحتاطوا منه بدون أن يظهروا احتياطهم للآخرين ولا يستغيبوه ولا يفتروا عليه ما لم يعلموا حتى يظهر فأن الزمن هو الذي يفضحه وهناك أحاديث كثيرة تدور حول هذا المعنى منها أثنا عشر حديثاً:
1- صحيح عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله(ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال(ع) أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها بالنار من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك (1).
أقول انتبه: انه لم يسأل عن معنى وتعريف العدالة وإنما يسأل عن كيف نعرف عدالة الرجل والطريق إليها.
2- والحديث تتمته (وقال رسول الله(ص) لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فأن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم (2).
3- وعن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله(ع) قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أبحل للقاضي أن يقضي بقول (البينة فقال(ع) خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات) أي المتولي لأمور الغير.
(والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه) (3).
4- عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا(ع) رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين قال(ع): كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) (4).
5- العلاء بن سيابه قال سالت أبا عبد الله (ع) عن شهادة من يلعب بالحمام قال (ع) لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (5).
6- صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس(6).
7- وصحيح علقمه قال قال الصادق (ع) وقد قلت له يا أبن رسول الله(ص) أخبرني عمن تقبل شهادته ومن (لا تقبل؟ فقال يا علقمه كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال يا علقمه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء(ع) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة واستر شهادته مقبولة وأن كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان) (7).
8- عن الطائي عن الرضا(ع) عن أبائه عن علي(ع) قال قال رسول الله(ص) من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروئته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته (8).
9- وعن عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر(ع): تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف معطيات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم (9).
11- دعائم الإسلام عن أبي جعفر(ع): (قال لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين المغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر والإحداث في الريبة و يكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا في لحاف واحد ولا الذين يطففون الكيل والوزن ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن ولا من مطل غريما وهو واجد ولا من صنيع صلاة ولا من منع الزكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزيز ولا) من أذى جيرانه ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان احد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه) (10).
12ـ الصدوق والشيخ عن أبي عبد الله(ع) قال: (ثلاثة لا يصل خلفهم المجهول والغالي وان كان يقول بقولك والمجاهد بالفسق وان كان مقتصدا) (11).


(1) البيان 3/164.

(2) البيان عن الاستبصار كتاب الشهادات باب العدالة.

(3) البيان عن الفقيه 3/16 والوافي 9/150 العدالة.

(4) البيان عن الفقيه 3/46 ج8 329.

(5) البيان عن الفقيه ص48 ح3303.

(6) الوسائل ب41 ح8 شهادات.

(7) الوسائل 41/13 شهادات.

(8) الخصال باب الأربعة ح38.

(9) الوسائل 41/20، الشهادات.

(10) دعائم الإسلام ب2 ح836 شهادات.

(11) الوسائل 11/4، صلاة الجماعة.