القول بالتفصيل:

حكم: احتمل بعض أن العدالة ليست مطلقة الشرطية في كل فقيه يرجع إليه السائل وإنما هي مخصوصة بالمرجع العام ويجوز أخذ الإحكام من غير العادل أيضاً مثل كل أهل خبره يؤخذ منه المعلومة النافعة كالطب والهندسة كسائر العلوم.
وفيه أولاً: أن الفقه مورده تربية روح المسلمين على الورع والتقوى وليس هو من قبيل الأمور العلمانية والطبيعية فليس القرآن كعلم الهندسة ولا الحديث الشريف كعلم البحار والفلزات.
وثانيا ً: أن الفاسق غير مؤتمن بإخباره بأنه قد اجتهد في هذه المسألة فلعله سرقها من غيره وأدعى أن له رأياً فيها ولعله كان ناكر لها في حاق نفسه ولذا حين يحصل فرصة يغير تقريره وفتواه وفي كل أحواله يحتمل لينقل أقوالا ً أسلامية وغير إسلامية ويصوغها على أنها فتاوى أسلامية وتعاليم معصومية بينما العادل يصدق على أن هذا اجتهاده وأن هذا مأخوذ عن أصل مرتبط بالقرآن والحديث الشريف وأن هذا ليس بفكرة مرتجلة.