الشرط الثاني عشر: العدالة(1).

حكم: من أدلة شرطية العدالة في القاضي والمرجع الديني روايات عديدة معتمدة الأولى: ما تفسر الإمام العسكري(ع) قد مر وقد فصل معنى العدالة بعبارة لطيفة بعد المنع من أتباع الفسقة قال: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمره مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم) (2).
وأورد عليه في حاشية السيد الحكيم (رحمه الله) على العروة بأنه مورده أصول الدين ولا يجوز التقليد فيها وليس فروع الدين ورد بأن مجموع الرواية يظهر أنها في الأعم الشامل للفروع وثانياً: أنه لا مانع في التقليد في أصول الدين غير الأركان منها كما قلنا مرارا ً والممنوع هو أصل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.


وأورد ثانياً: ما عن الحكيم (رحمه الله) أيضاً قال: (لا يدل على أكثر من الوثوق وذلك بأن اعتبار هذه الصفات: صائن وحافظ.. ليست بها موضوعية بل طريقيية محصنة وبقرينة بقية الحديث ورد بل هذه الصفات من مظاهر العدالة.


أقول: أن الوثوق بعدم الكذب يمكن تحصيله حتى من الكافر والفاسق إذ قد تفرقنا على قسم الفسقة بشرب الخمر أو الزنا أو بترك الصلاة أنه لا يخون ولا يكذب على أحد ويحفظ الشرف ويصون عرضه وأعراض الناس ويكرم الفقير ويترحم على الضعيف ولا يؤذي أحداً.
هذا صحيح ولكن أين ذلك من الأوصاف النفسية بالارتباط مع (الله تعالى) فأنه يقول صائناً لنفسه من المعاصي النفسية والظاهرية حافظاً لكل بنود دينيه مخالفاً مطيعاً.


وأورد ثالثاً: إن هذا الخبر لا يدل على حصر التقليد بالعادل فهذه الصفات الدالة على العدالة تدل على مصداق من مصاديق المراجع وقد يجوز تقليد غير ذي الصفات ايضاً.
ورد أن سياق الرواية يدل على توقف الجواز بالعدالة وثانياً قوله(ع): (وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم).


(1) ذكرها في العروة في م22 و23 و44 و71.

(2) الوسائل ب10 ح20 صفات القاضي.