مباحث الألفاظ في علم الأصول:

حكم: إنهوا مباحث الألفاظ إلى 7 بحوث:
حكم المشتق والأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين.
المشتق: في علم الصرف في مقابل الجامد وهو كل كلمة تتصرف إلى تصاريف ولكل تصريف معناه الزائد على أصل المادة والجامد له معنى واحد لا يتغير ولا يزيد فالصخر والحديد والحجر والزوج والرق والأخ والأب فلا تصاريف صرفية لهذه الكلمات والقيام والأكل بينها في علم الأصول كل صفة تحمل على عين يمكن أن تفارقه والسفر وأمثالها لها تصاريف فبين الصرف وبين الأصول عموم من وجه فالأصول يشمل الأب والأم والصخر ولا يشمل ما لم يحكي عن ذات كالفعل والمصدر والصرف يشمل كل ما يتصرف إلى أوزان ولا يشمل الجوامد ويعبرون بالمبدأ بمعنى الحرث الذي يجري على الذات.


حكم: أتفقوا على حقيقة أطلاق المشتق على الذات ما دامت متصفة بالمبدأ واتفقوا على إنه مجاز فيما يتلبس في المستقبل فالمشهور عندنا وعند المعتر لي مجازيته والحقيقة من عند بعض المتقدمين منا وعند الأشاعرة أقول يمكن أن نفرق بين المواد مستعيناً بقاعدة مناسبة الحكم والموضوع فمثل كراهة التغوط تحت الشجرة المثمرة مما يرى أن الكراهة لاحتمال إصابة الفاكهة بالنجاسة أو تأثرها بروائحها وخباثتها وإما الشجرة التي يبست فلا نرى الكراهة ولا وجه له عرفاً وعقلاً لأنها قد اتقضى عنها صفة أنها مثمرة أما الكراهة في الماء الراكد إذا صار جارياً أو الوضوء بالماء المشمس مما يبقى أثره فإطلاق الكراهة هو لوجه حتى بعد ركوده عن الجريان وانتهى تشميس الشمس له.


حكم بالنسبة للمهن والحرف والوظائف التي تستمر في أكثر عمر الإنسان كالخياطة والنساجة والنجارة والحدادة والبقالة و الطبابة والهندسة والقضاوة وكذلك بالنسبة للآلات من المنشار والمكنسة والمفتاح كله يطلق عليها المبدأ ما دام قائماً بهذا العمل ولا يضره النوم والترك الجزئي كما في حال السفر والمرض وما شابه والآلة ما دامت تستعمل وإمكان استعمالها بهذا العمل المنسوب إليها.
وأما إذا انتهى وعجز عن العمل بحيث لم يرجو العود للعمل فإنه أصبح بعيداً ولا يطلق عليه طبيباً أو نجاراً أو غيره إلا باعتبار وقرينة الماضي والآلة ما دامت منوي بها العمل وان خربت آنياً مما يمكن تصليحها يطلق عليها الصفة أي الصفة وإذا انتهى استعمالها وانكسرت فلا يطلق عليها المبدأ (أي الصفة) فلا يقال للحديدة التي كانت منشاراً أن هذا منشار ولا يقال للحديدة التي كانت جسم دبابة حربية أن هذه دبابة إلا مجازاً وليس بالحقيقة لعدم ظهور أسم المبدأ عليه.