القول الثالث الوجوب مطلقاً للجواهر وغيره:

وهو أنه يجب إذا غير الفتوى بدليل قطعي لديه وإما لو التغيير لدليل ظني على وجه لم يقطع بأن الفتوى الأولى على وجه الضلال فلا يجب.
وفيه: هذا يرجع إلى المكلف التابع فأنه أن قلد المجتهد لإفراغ ذمته وكان الفتوى الأولى ليس بالقطع مخالفة للواقع ومثله ما لو كانت مواقفه للاحتياط أو مفتاً بها من غير هذا المجتهد فبقاء المكلف صحيح ولا يجب الأعلام وأن كان المكلف مصر على العمل بهذا المجتهد على نحو التقييد فيجب أن يعلمه بكل تغيير سواء يقيني أو ظني وسواء كان للفتوى الأولى حجة أم لا.