أعمال السابقة:

حكم: وقع الكلام فيما إذا قلد مرة للمرجع وبعد ذلك قد عدل المجتهد فالأعمال السابقة ما حالها.
فكما قلنا: إذا كانت موافقة للاحتياط صحت وله أن يبقى عليها مثلا ً كانت الفتوى بثلاث تسبيحات والإعراض عنها غير مؤثر أو كان مفتى بها غير هذا المتردد فلفتوى لم تسقط حجيتها لوجود من يمثلها ممن هو تام الشروط وإما إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ولا مفتى به من تام الشروط فقالوا بأصالة الاشتغال لكشفه عدم كونه عن حجة.
أقول: إما أذا كان المخالفة بالأمور العلمية كالخطأ بالنجاسة وما شابه فلا وجه للإعادة والبطلان لأدلة رفع التكليف مع أنه عمل بعذر شرعي والعفو عن الجهل وما شابه في الأحاديث أول المصاديق لها.
وإما لو بأن الخطأ وعدول المجتهد في الأمور الواقعية كعدم دخول الوقت وعدم الطهارة من الحدث فالتبين أن كان يقيني فلا بد من الحكم بالبطلان والإعادة وإما إذا كان التبين بشك وظن وما شابه فان الحجية التي كانت متيقنة لم يثبت ارتفاعها لا من وجهة استصحاب الكلي.
هل يجب إعلام المقلدين (1).


حكم: إذا تبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر أو إلى التردد والشك أو سقط عن الأهلية فهل يجب أعلام المقلدين أم لا؟
فأن كانت المسألة موافقة للاحتياط فلا يجب إعلامه لأنه في بقائه يصح عمله كما في العروة إلا أذا تأذى من بقائه فلو عرف عدول مجتهده لما بقي فأن حقوق المؤمن أم يخبر بما يفرج عنه ويحرره من القيود بدون إرادته وصحة عمله مسلَّمة وكذا إذا كانت الفتوى الأولى موافقة لمجتهدين آخرين كما قلنا والأقوال في المسألة:


حكم: اختلفوا في وجوب أخبار المقلد إذا تبدل رأيه!
1- تفصيل العروة: إذا وافقت الاحتياط لا يجب وإلا فيجب.
2- الوجوب مطلقاً.
3- عدم الوجوب مطلقاً.
وأشكل السيد الشيرازي (قدس سره) في الفقه بالفتوى بالوجوب من حيث أن المجتهد إذا أنتقل عن الفتوى لم يستيقن بأن فتواه السابقة مخالفة للواقع فلو لم يخبر برأيه الجديد لم يسبب للمقلد مخالفته للواقع.
وفيه: أولا ً أنه احتمال بمخالفة الواقع.
وثانياً: ربما يعد من الكذب فأنه اعتمد على فتوى فأفتيت له بكذا مما هو ليس من رأيه حالياً وإن كان سابقاً من رأيي.
والقول الثاني وجوب الأعلام مطلقاً بدليل أن آية النفر [فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ] (2).
فيها أطلاق وجوب الإنذار الداعي للعمل وهذا يشمل المجتهد وناقل الفتوى ويشمل الوجوب عند تبدل الفتوى أو خطأ تبليغها ورد بأن هذا التبليغ واجب لما يعتقده هو الدين وليس غيره ولا يكفي الوجوب بمجرد اختلاف بالفتوى.
وثانياً: أن هذا التبليغ يجب حتى يضع المعلومة في متناول المتعلم لا أن يجب تبليغ لكل أحد بكل مسألة مسألة.
وفيه: أن التبليغ واجب لكل ما توصل إليه علم العالم فالحديث (إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه) فأن هذا العالم قد علم بالوقت الثاني بأن الفتوى الأولى خطأ فهي كالبدعة نعم الكلام في مقدار التبليغ وهو التغيير بالطبعة الجديدة في الرسالة وأخبار الخواص غير المشغولين بمراجعة الرسالة من كل طبعة.


(1) البيان 4/ 476 عن العروة م69.

(1) التوبة 9/ 122.