استصحاب الحجة:

حكم: بعضهم بنى دعوى حجة الفتوى الأولى التي انتقل منها المجتهد على الاستصحاب.
أولا ً: أن المكلف يعلم بانتقال المجتهد عن الفتوى ولا معنى لاستصحاب بالحجة نعم لو احتمل أن الفتوى مقولة لمجتهد آخر فيكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث وهو أن يعلم بانتفاع الفرد الذي يتمثل به الكلي ولكنه يظن حدوث فرد آخر يقوم بثبوت الكلي بوجوده وهذا ما اتفقوا ببطلان الاستصحاب فيه والثاني لا ينطبق على ما نحن فيه وهو أن يشك ببقاء الكلي بسبب شكه بأن الفرد الممثل للكلي طويل العمر فيكون باقياً إلى ما بعد الشك به أو قصير العمر بحيث انتهى الكلي وانتفى بسبب هلاكه فهذا الاستصحاب معمول به
ولكن الفتوى قد ارتفعت يقيناً فلا استصحاب لها وإما إذا علم بفتاوى آخرين جاز للمقلد أن يبقى بالعمل عليها لا بحجة الاستصحاب بل بحجية اجتهاد الآخرين.