إذا أفتى ثم توقف:

حكم: في العروة (1) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد هذه المسألة تابعة للتي قبلها إذ لا تسقط حجية المسألة المعدول عنها ظاهراً أو واقعاً نعم إذا لم يفت بها أحد ولا طريق للمكلف لتحصيل الحجة عليها سقطت ظاهراً فلا معذر ولا منجز لها على المكلف وإما إذا بقي وجه يستند إليه المكلف كفتوى آخرين أو كانت موافقة للاحتياط وما شابه فلا بأس بالبقاء عليها هذا بالنسبة للعامي وإما بالنسبة للمرجع نفسه فأن كانت مواقفه للاحتياط جاز أن يعمل عليها حتى يحصل حجة أقوى على رأي آخر وكذا لو اختار البقاء على العمل بها تقليداً لمجتهد آخر إذ قلنا أن المجتهد الشاك أو المتردد يجوز له أن يقلد في ما تردد فيه إلا أن يكون مخطئاً للآخر في تقينه مستوعباً كل الحجة التي استند عليها الآخر فلا وجه سراباً وأن يتقن الآخرون به.
وهو أن يشك ببقاء بسبب شكه بأن الفرد الممثل للكلي طويل العمر فيكون باقياً إلى ما بعد الشك به أو قصير العمر بحيث انتهى وانتفى الكلي بسبب هلاكه.
فهذا الهلاك معمول به ولكن الفتوى قد ارتفعت فلا استصحاب لها وإما إذا علم بفتاوى آخرين جاز للمقلد أن يبقى بالعمل عليها لا بحجة الاستصحاب بل بحجة اجحتهاد الآخرين.


(1) م32 وعنه البيان 4/10.