تبديل رأي المجتهد:

حكم: قال في العروة إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول (1).
ليس الإطلاق هنا بمستحسن فأنه إذا.
أ- كان رأيه الأول موافق للاحتياط فللمكلف البقاء بل هو الأفضل.
ب- إذا كان الأول موافق للمشهور فهو الأفضل.
ج- إذا كان الأول مبرئ للذمة من حيث كان مفتى به من قبل بعض العلماء التامي الاجتهاد كان البقاء صحيحاً.
د- إذا أنتقل المجتهد من اللزوم إلى الرخصة فلا تسقط حجية الأولى وحينئذٍ إذا بدل العبارة كان لا يعتبر مقلد له فلو كان آخرون يفتون به جاز البقاء على تلك الفتوى ولا يعتبر هذا عدول من مجتهد إلى مجتهد والذي منعوه وسيأتي الكلام لأن المنع من العدول لبي والمقدار المتيقن منه هو الانتقال من فتوى إلى أخرى وإما من شخص إلى آخر مع البقاء على نفس الفتوى فلا مبرر للمنع وهل المقلد عبد للمرجع المقلد حتى يتبعه أينما أنتقل؟ بل هو حر أين يضع تقليده ومن أين يشرب تعلميه وفي بعض هذه الاستثناءات التي رأينا صرح السيد اليزدي في م69 وستأتي بالمسألة الآتية وصوروا الانتقال في هذه المسألة أنه.
1- أما رجوع من العلم إلى العلم وهذا بالنسبة إلى الظاهر وإلا فلا يمكن أن يكون الواقع على رأيين متناقضين وأن كان بنحو الإطلاق و التقييد.
2- أو يعتبر تبدل الحجة إلى الحجة فيما كان العالم ليس قاطعا في الفتوى الأولى ولا في الثانية وإنما ظاناً بالظن المعزز والمنجز.
3- يتبدل من العلم إلى الظن أو بالعكس.
4- استدلالهم بعدم الجواز ورده.


حكم: استدل المنتصرون للعروة بأن الأولى حين كان مفتي بها كانت معذرة ومنجز ولما انتقل عنها سقطت وصارت الثانية معذرة ومنجزة.
وفيه: أن الأولى باقية على الحجية بالشروط التي قلناها نعم أنها سقطت بالنسبة للمجتهد لا بالنسبة للمقلد وفي البند الأخير لا تسقط حتى بالنسبة للمجتهد مثل إذا انتقل من التحريم إلى الجواز فقد انتقل من التخيير إلى الأعذار.


(1) البيان 4/9 عن العروة م31.