هل للمجتهد ينقل فتوى غيره؟:

حكم: إذا كان المجتهد في معرض نقل الأقوال جاز له نقل فتوى غيره ولو علم بأنها خاطئة والدليل خلافها ولذلك قيل أنه ناقل الكفر ليس بكافر.


حكم: إذا سأله سائل عن فتوى من يقلده السائل جاز له أن ينقل له من يريد فتواه ولا يجوز أن يغشه فينقل له فتوى غير الذي يريد بزعم من يريد نعم إذا كانت فتوى ضالة فليس عليه أن ينقل فتوى الضلال وإنما ينقل له الفتوى الحق ويأمره بالتمسك بالحق وينهاه عن التمسك بالمنكر وأهل المنكر.


3- حكم: للمجتهد أن ينقل الفتوى التي هي أحوط من فتواه أو أكثر دليلاً أو أشهر أولها وجه عنده بحيث لم يستيقن خلافها نعم إذا كان المكلف ينحرج من العمل بالاحتياط فلا وجه لإحراجه إذا كانت الفتوى بغير الاحتياط محتملة الصواب ولذلك قد صرحت مراراً بأن احتياط المقلد بالفتوى على الناس ليس دائماً حسن لأنه محرج للمقلدين وعليه أن يسهل عليهم دينهم نعم أنه يحسن الاحتياط.
هل للمجتهد أن يقلد غيره؟


حكم: للمجتهد أن يقصد تقليد غيره ويعمل على فتوى غيره بوجوه.
أ- إذا كانت الفتويان متوافقة فلا معنى أنه قلد غيره أم قلد نفسه إلا مجرد الادعاء.
ب- إذا أمتنع أن فلان أعلم منه ولو بهذا الفرع من المسائل ولم يستقى أن الغير على خطأ جاز أن يتبعه.
ج- أذا كان شاكاً أو ناسياً لفتوى نفسه جاز أن يقلد ويفتى بفتوى غيره ويعتبر ناقلا ً فقط.
د- إذا نسي أو شك بالأدلة جاز أن يقلد غيره ممن هو مستيقن وبات في المسألة.
هـ - أن كانت فتوى غيره أحوط أو موافقة للأشهر والأكثر تحقيقاً جاز أن يتنازل ويعمل برأس الغير ما لم يستيقن خلافهم
و- إذا كان عارفاً وعالماً بخطأ الغير بالفتوى فلا يجوز أن يعمل بتلك الفتوى الذي هو يعلم بالخطأ فيها.
ز- إذا عرف أن غيره أعلم منه جاز أن يعمل بفتوى ذلك الغير حيث أنه جامع الشروط وجاز أن يعمل بفتوى نفسه لأنه جمع شروط الفتوى والعمل على الفتوى ويمكن أن يشار إلى ذلك بصحيح أبن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله(ع) أنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؟ فقال(ع) ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً (1).
إذا تردد المجتهد.


حكم: أذا تردد المجتهد في مسألة فهو على وجوه أما أنه علم بكل دليل المجتهد المفتي بالمسألة بدون تردد ولكنه لم يقتنع بتفصيله ولا يستفد من دليله ما استفادة على حد زعمه أي أنه يقول أن هذا الحديث لم يدل على هذا القول مثلا ً فلا يجوز أن يقلده ويعمل على فتواه لأنه يعتقد بخطئه في فتواه إذ ليس كل قاطع معيب وليس كل شاك ومتردد مخطئ وكثيراً ما يقطع المجتهد بشيء هو في الواقع سراب وليس بدليل معتمد في الواقع وعند آخرين وكثيراً ما يتردد ويشك المجتهد بدليل ما وهو في الواقع دليل تام ولكنه غير طبيعي في شكوكه وشديد بارتيابه ويحدث ذلك كثيرا ً في المجتهدين الذين اعتمدوا على تعقيدات الفلسفة وحشوا بارتيابهاتها أدمغتهم ولذلك لا تراه إلا مشككاً ومعتمداً ولم يأوى إلى ركن ركين ومن ذلك ما أبتلن القائلون أن النهي بالشيء يدل على فساد العبادة مطلقاً ولم يدع مجالا ً فيفسر العبادة سواء كان نهياً عن ذاتها أو عن قرينها وملازمها محتاجاً بأن المبعد عن الله لا يكون مقرباً وليس ذلك مقتضى الإسلام وسهولته والصحيح أنه يمكن للمكلف أن يكون مطيعاً عاصياً وقد قال الله تعالى: [وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] (2).


(1) الوسائل 11/23 صفات القاضي عنه البيان 2/ 381.
(2) التوبة 9/ 102.