تعارض الأعلم والأورع:

حكم: الأغلب من العلماء القائلين بتقديم الأفضل والمانعين لتقليد المفضول يقدمون الأعلمية على الأورعية ويقولون لو تعارض الأعلم بالأورع يقدم الأعلم على حسب قاعدتهم ولكن الأقرب ما قلنا.
قال شريف العلماء (رحمه الله): ثم لو قلنا بتقديم الأورع فلو تعارض الأعلم والأورع فهل الأورع مقدم على الأعلم أم الأمر بالعكس؟
وقال الصاحب في المعالم: لو رجح بعضهم بالعلم والبعض بالورع قال المحقق (رحمه الله) يقدم الأعلم لأن الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع وهو حسن وعلق عليه شريف العلماء بقوله ومعلوم أن مراد صاحب المعالم نظر إلى سياق كلامه، أن جهة الأورعية لم يكن لها دخل في الفتوى وتبقى جهة الأقربية إلى الواقع في جانب الأعلم سليمة عن المعارض وأنت خبير بأن هذا الكلام غير خال من الأشكال إن جهة الاعلمية إنما تصير مورثة للأقربية على فرض عدم التقصير وظاهر أن احتمال التقصير في جانب الأورع أبعد من جانب الأعلم وهذه الأبعدية مرجحة لجانب الأورع ولو سلمنا تعارض الجهتين فتساقطتا فيرجع أمر المسألة إلى التخيير.
وقال الأنصاري (رحمه الله) معلقاً عليه: لكن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم وقال الاشتياني تلميذ الأنصاري (رحمه الله) يجب اختيار الأعلم إلا إذا كان الأورع أوثق فأن في تقديم أحدهما على الآخر أشكالاً.
وهو متين إذا أن قليل الورع تضعف الثقة به وماذا ينفعني علمه وأنا لم أتوثق في تحصيل تعاليم ديني واستكمال شرفي عند الناس وعند الله تعالى.
غير المجتهد لا يفتي ولا يقلده الناس.


حكم: ذكر في الصدوق أنه لا يجوز تقليد غير المجتهد وأن كان من أهل العلم (1)، ويجب عليه التقليد لغيره أما غير المجتهد يجب عليه التقليد للمجتهد فقد مر في أول الكتاب وإما لا يجوز التقليد الناس له فهن مسلم لأن فتواه ليس من علم معتمد بالشريعة وإنما الجواز مخصوص للراوي المستوعب لما يرويه وما يحيط روايته التوجيهات العلمية بمناسبة هذه المسألة نأتي إلى فروع أخرى.


(1) م19 في البيان 2/378.