الأقوال في الأورعية:

حكم: قالوا في الأورعية في المرجع للتقليد وتقديمها الوجوب أما فتوى أو احتياطاً بحسب معظم العلماء قال الشهيد الثاني (قدس سره): (يشترط في مرجع التقليد عدم الأورع منه) (1) وفي مجمع الرسائل للأنصاري (رحمه الله) بالفارسية ما تعريبه (في صورة تساويهما في الفضيلة، إذا علم أو ظن أورعية أحدهما كان تقليد الأورع احوط بل لا يخلو من قوة).
وقد سكت عليه المعلقون، وإما ما عن شريف العلماء (رحمه الله) قوله: (وبالجملة قد عرفت من تضاعيف ما ذكرنا أنه لا يجب تقديم الأورع على الورع تمسكاً بالأدلة الدالة على التخيير من الاستصحاب وآياتي النبأ (2) والنفر (3) وكذا قوله تعالى [فَاسْأَلُواْ] (4).
ورواية أبي خديجة أقول: أنه (رحمه الله) لا بد أن يقصد المتقاربين في الورع وليس ما بينهما بون شاسع وعليه فأن كان ورعين ولكن أحدهما يزيد ورعاً على الآخر فلا بأس بالتخيير بينهما وإما الزيادة البائنة من الورع بينهما فالأحوط أن لم يكن أقوى أن لا يفرط بالصفة الثابتة ويتبع غير سبيل الأورعين نعم على مبنانا من عدم وجوب تعين المجتهد فأنه يتبع الفتوى بدون أن يتعرف ويعرف على مفتيها فلا بأس.


(1) عن رسائل الشهيد الثاني 2/199.

(2) الحجرات 49/ 6.

(3) التوبة 9/122.

(4) النحل 16/ 43.