الشرط العاشر التوحيد للمرجع على قول بعض:

حكم: من جميع ما مر تبين عدم وجوب توحيد المقلد فيجوز أن يقلد بالعبادات واحداً وبالمعاملات آخر أو يتبع بالصلاة فلانا وبالصوم فلانا وبالحج فلانا والتجارة فلانا وهكذا بل يجوز في حكم واحد يتبع أكثر من واحد إذا لم يحصل تناقض فمرة يترك العمل بفتوى عدم وجوبه وأخرى يعمل به بفتوى وجوبه ومرة يترك العمل بفتوى تحريمه وأخرى يعمل به بفتوى عدم تحريمه ولا يجوز التقليد لفتويين متناقضتين ففي كل سفرة يصلي بفتوى فسفرة يقصد وبالأخرى يتم وهكذا فهذا مشكل ولا بفتاوى تفكك بين متلازمين فأنه يفطر بفتوى إثبات أحكام السفر ويتم الصلاة بفتوى نفي أحكامه لأن الصلاة والصوم متلازمان شرعاً كما في الحديث (إذا قصرت أفطرت وأن أفطرت قصرت).