والإشكال الثاني في فقه الثاني:

أن الأمر دائري بين الوجوب والتحريم والإباحة مثل ما أفتى أحد الفقهاء بالتحريم أو الوجوب والآخر بالإباحة قال أنه (لا أثر له إذ هذا لا ينفي احتمال الحكم ألاقتضائي).
أجابه: يكفي أثراً عدم ضرورة الالتزام بإحدى الفتويين معينة فهو متروك لاختيار المكلف.
وثانياً: أنا لا نحتاج لنفي الحكم الاقتضائي في هذا المقام وإنما اللازم في مقام التطبيق أن يعرف المكلف عدم تنجز الحكم الآخر في حقه.
وقوله ثالثاً: أن كان الأمر دائرا بين وجوب شيء ووجوب شيء آخر كالجمعة والظهر فقولكم إن مرجعه إلى الاحتياط لا التخيير.
أجابه: أن المرجع في الشك في المكلف به إلى الاحتياط بحسب الأصل العملي الأولي هذا لا يدل على عدم مرجع غير الاحتياط لدليل آخر وأشكاله رابعاً على الالتزام بالحجية التخيرية بمعنى حجية كل واحدة مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى.
إذ قال فهو غير معقول لأن لازمه التعبد بالمتناقضين فيما إذا لم يلتزم بشيء منها.
أجابه بأنه من قبيل الملكة وعدمها وليس من قبيل الوجود و العدم المحضين فأن حجية كل فتوى إذا التزم بها مشروطة بعد الالتزام بالأخرى ليس قبل الالتزام بها مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى فتقسيم المستمسك لازم وبهذا تبين عدم الدليل على تعيين المرجع المقلد قلد زيداً فبان عمرو (1).
حكم: في سياق مسألة التعيين إذا قلد شخصاً بظن أو بعلم بأنه زيد فبان أنه عمرو فالمناط تمامية شروط المقلد فعلا ً والأسم والخطأ بالتشخيص ليس له أهمية سواء كانا متفاضلين بالعلم أو متساويين وسواء كان على وجه التقييد أو على الإطلاق وإما العروة فأشكل في ما لو كان عمرو مفضولا ً على طريقته من وجوب تقليد الأعلم وإما التعقيد كما لو قال أني أقلد هذا الرجل وهو زيد ولا أقلد غير زيد فتوى السيد اليزدي (رحمه الله) (لا يصح أن تبين غيره) وذلك لأن التقليد عنده هو الالتزام فأذا التزم بغير الذي عينه فأن الذي عينه الذي التزام به والذي التزم به غير الذي عينه والذي في نظرنا.
أولا ً: لا يجب تقليد الأعلم.
وثانياً: أن الالتزام هو مقدمة للتقليد وليس هو تقليد فلا اعتبار به لو سمى غير الواقع وإنما الاعتبار أهلية التقليد لأن التقليد هو العمل وقاعدة البطلان من جهة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ليس دائماً باطل بل هي مختصة في المعاملات وفيها نقاش طويل الذيل.
وثالثاً: أن التعيين أمر ثانوي صح أو لم يصح فلا يخدش صحة العمل هذا سواء كانا مختلفين بالفتاوى أو متفقين ومن العجيب فتوى السيد الحكيم (رحمه الله) من قوله: (بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد)، الظاهر أن (رحمه الله) جعله كلا تقليد لأنه بلزوم التعيين لما نقلناه عنه من المردد لا وجود له وكذلك صاحب العروة يشترط الالتزام ولكنهما لم يلتزما بذلك في مثل من لم يقلد مدة ثم تبين أن إعماله مطابقة لفتوى من يلزم تقليده حين يعمل ومطابق لفتوى الفقيه الفعلي فأن عمله صحيح بالإجماع.

(1)