ترك المفضول:

حكم: قال في العروة (رحمه الله) (1) الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
أقول: العدم لا يكون محمولا ً ولا محمولا ً عليه وإنما يراد به الترك والذي هو مقدور لفعل الإنسان وشيء وجودي وتعرف بالملازمة للضد وهي أن عدم الليل ملازم لوجود النهار و عدم المفضول ملازم لتقليد الأفضل وكان الاحتياط هنا وجوبي وقد أشرنا بأن التقليد هو العمل بقول المجتهد فلا وجه لتعيين تقليد الأعلم إذا توافقت فتواهما وإنما يفرق على القول بأن التقليد هو الالتزام والغالب في الفتاوى قديماً وحديثاً عدم تعيين الأفضل مع توافق الفتويين بل هو صاحب العروة لم يثبت في فتاواه على عدم الجواز وسكت في حاشيته على منهج الرشاد للشيخ جعفر التستري (رحمه الله) المفتي بالجواز ويمكن القول بالإجماع على جواز التخيير عند توافق الفتوى إلا من شذ وندر نعم لا ريب في عدم جواز تقليد من خالف أهل البيت(ع) حتى في ما وافقوا علماء الشيعة لأنهم من أدوات الطاغوت وتأييدهم ركون إلى الظالمين وأعوان الظالمين وهو بنفسه حرام.


(1) م15.