نزاع الصحيحي والأعمي في المعاملات:

حكم: أن أسماء المعاملات أما وضعت للأسباب مثل أن أسم البيع أو الإيجار أو المضاربة أو النكاح وضع لنفس العقد الذي يتم بتجأوب الطرفين أي بالإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر والأيقاع مثل الطلاق والظهار والأيلاء والجعالة يقع من طرف واحد فيسمى بإنه طلاق وأن فلان ظاهر زوجته وان فلان تزوج فلانة وعليه فإنه يصلح النزاع بأن هذه المعاملات وان كانت ثابتة من قبل شرعنا.
ولكنا نعلم أن في شرعنا قد وضع لها شروط وقيود لا تصح من دونها ونشك بقيود أخرى غير ما علمناه مثلاً نحن نعلم أن عقد النكاح يتم بأيجاب العروس بقولها زوجتك نفسي وقبول العريس بقوله قبلت النكاح منك ولكنا نشك أن ذلك يصح باللغة غير العربية أو يشترط فيه التوالي ولا يصح بفارق زمان القبول عن زمان الأيجاب أم لا أو يشترط فيه أن يتم بشخصين ولا يصح بوكالة واحد عنهما فيكون موجباً عن المرأة وقابلاً عن الرجل أو لا يشترط فيه كذا ولا تشترط كذا ولا يشترط كذا فالصحيحي يبني على الأشتراط ولا يصحح العقد الناقص والأعمي بيني على صحة العقود المستوفية للشروط المعلومة والناقصة الشروط المشكوكة وإما أن أسماء هذه المعاملات وضعت للمسببات (اللاسباب يعني وضعت للزوجة والملكية والحرية وأباحة التصرف والفراق الواقع بالطلاق).
فلا يصح النزاع فإن الملكية ان تحصل وتوجد أو لا تحصل ولا وجود للزوجة والملكية والحرية والأنفصال للزوجة عن الزوج ولا يصح ان يقال ملك صحيح أو باطل أو فاسد إلا على نحو المجاز.