أربع أدلة وجوب الفحص:

حكم: قد مر تقسيمات وجوب الفحص ووجوهه وهنا نتعرض للظاهر من أدلته وهي ثلاثة وقد أشرنا إليها في معرض كلامنا الأول أصالة الاشتغال.
إذا أن المكلف يعلم بأنه مشترك بقية العباد في التكاليف الإسلامية والتكليف اليقيني لا خروج عنه إلا بالعمل الموجب للبراءة اليقينية ويؤدى هذا التكليف بالتقليد كما سبق في أول الكتاب من أنه أما بالاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد ووصلت بنا النوبة على أن المكلف أما يتخير بين العلماء أو يقلد الأعلم والأقرب إلى الواقع حسب الظن هو تقليد الأعلم والظن وجداني وهو الصغرى وكلما ظن بأنه أقرب تعين العمل به وهي كبرى عقلية ملزمة حسب ما قالوا.
الفاني الإجماع: نقله صاحب الذريعة والمحقق الثاني والشهيد في المنية والشيخ البهائي في الزبدة.
والثالث الأخبار على وجوب الفحص وكلها مرت ومر الكلام عنها حيث قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم وهنا على وجوب الفحص.
ورد أن الأصول العقلية لا تقاوم الإطلاقات الواردة في القضاء والإفتاء والرواية كما مر وهذا الإجماع ليس بحجة ولا يكشف رأي الإمام(ع) والخلاف مشهور ومعروف والمسألة نظرية اجتهادية والأقوال بين الإثبات والنفي مطلقاً أو التفصيل بين العلم بالخلاف فيجب الفحص على الأعلم وعدم العلم فلا يجب أو بين الحضور فلا يجب والغيبة فيجب ويمكن أن يحدث قول خامس وتفصيل سادس وهكذا وإما الإخبار، فأنها بصدد حل النزاع للمترافعين إذا اختلفا ولا يشمل حالها إذا اتفقا ورضينا بأحد الحاكمين وهي تفرض الاعلمية في القضاء وليس في الفتوى فأخبار أجازة الفتوى مطلقة هذا وسيأتي تفصيل أيضاً في مسألة الفحص بالموضوعات في مسألة من قلد ثم شك بجامعية المقلد للشروط في م42 من العروة.