أقسام وجوب الفحص وعدمه:

الأول: إن الشقوق المجتمعة من ذلك كثيرة من العلم بالاعلمية وعدمها وعدمه والعلم بالاختلاف عدمه وان الاختلاف في اللزوميات أو غيرها ومع الاضطرار وعدم والمبتلى بها وعدمه والمحصورة وعدمها وكون العلم تفصيلا أو إجمالاً ولكن قد مر بعض التفصيلات وعدم أهمية أخرى ومع مساوات العلماء علما سقط الفحص وسقطت فروع كثيرة معه ومع عدم الاختلاف علماً سقط الفحص وسقطت فروع كثيرة معه ومع منجزية الفحص كأسباب الاظطرار وما شابه وغير اللزوم سقط أيضا واصل الشقوق على ما اوضح في البيان 16 فرعا وهي الأربعة.
إن المكلف إما إن يعلم تفصيلا اختلافهما في الفتوى أو إجمالاً أو لم يعلم أو يعلم عدم الاختلاف وفي الأربعة إما إن يعلم أعلمية احدهما تفصيلاً أو إجمالاً أو يحتمل بدون العلم أو يعلم المساواة واختار للبحث أربعة شقوق منها:
1-العلم بعدم الاختلاف مما هو محل للابتلاء.
2- العلم بالاختلاف فيما هو محل للابتلاء.
3- العلم الاجمالي بالاختلاف.
4- الاحتمال بالاختلاف.
لكن قلنا بأن عدم الاختلاف يسقط الفحص لعدم وجوب التعيين وانه مخير بينهما.
الثاني: وهي ما يعلم بالاختلاف تفصيلا فمع مساواة العلمية يتخير ومع علمه باختلاف مستوى العلم يجب تقليد الأعلم.
الثالث: إن يعلم إجمالاً يعني يعلم التفاوت بالعلم ولم يعلم شخص إلا علم فيهما فأن لم يكن العلم منجزا كأن يكون الاختلاف بغير الحرام والواجب فلا يجب الفحص أيضا وكذا كون بعض الإطراف خارج الابتلاء أو غير محصورة هذا على حسب الطريقية يعني كون التقليد طريقا للإطاعة وهو المعروف والثابت وان كان العلم منجزا فالموجب لتقليد الأعلم يوجب الفحص كالعلم التفصيلي بالشخص الأعلم والاختلاف ولكن هناك إشكال مشهور بلزوم العمل بالعلم الإجمالي فلاحظ.
الرابع- إن يحتمل أعلمية احدهما فقالوا بوجوب الفحص وقد مر قول المشهور بعدم وجوب الفحص في الشبهات الوضعية.