استنتاجات علمية لا عملية:

حكم: هذه بعض المسائل الداعمة والمحيطة بمسألة وجوب تعين الأعلم:


الأولى: إذا قلنا بوجوب الأعلمية فوجوب الفحص تابع للوجوب وإذا كانت الاعلمية الجزئية محتملة في فقيه وجزئية أخرى في آخر.
مثلا ً واحد أعلم في العبادات والآخر في المعاملات وهكذا لزم التبعيض هذا إذا جوزنا أو أوجبنا التبعيض وإما إذا حرمنا التبعيض فاللازم أن نعتبرهما متساووين ومن الذي يحرز ويحزر هذه الأسرار بالكميات العلمية والقوت الفكرية والملكة الدفاعية؟؟.
لا أدري هذا ما عرفنا من حال رجال الحوزات أنهم إذا أحبوا شخصاً بسبب دنيوي أو أخروي رفعوه فوق السطح على رؤوس المراجع وإذا كرهوه أنزلوه بالسرداب بل أسقطوا كل موازينه.


الثانية: أن وجوب الفحص يتبع احتمال الاعلمية فكلما تجدد الاحتمال تجدد الفحص وإذا تبين الاعلمية في الطرق الآخر وجب العدول أن قلنا به وهو إما أن يكون الشك الجديد شكاً سارياً بأن شك بأن علمه زيد كان خطئاً فهو ليس بأعلم من ماضيه وإما شك طارياً بأن احتمل بأن زيداً كان أعلماً ثم صار غيره أعلم وهذا الاحتمال يطرده الاستصحاب.


الثالثة: إذا كان احدهما اعلم بالمقدمات كالنحو والصرف والبلاغة والرجال والأصول والقواعد والآخر اعلم في التطبيق العرفي في تحليل وتوجيه الروايات واستخراج الفقه أقول إما القواعد فالمهم العلم بالمقدار اللازم وإذا كان غير الأعلم مستوعبا ذلك المقدار فهو لا يعتبر غير اعلم وإما الرجال فالمناط فيهم معرفة اعتماد المجتهدين برواية وعدم اعتماد أخرى وإما الإغراق بالخصوصيات لكل فرد فلا يجب فإذا علم مقادير الاعتماد ولم يتذكر خصوصيات كل فرد فلا يرفض ولا يعتبر غيره اعلم وإما الأصول والقواعد الفقهية فلها ثلاثة حدود


الأول: جهل بها بحيث يتحير في تطبيقها على بعض المسائل ولا يعرف تطبيقها عليها فهذا ليس بأعلم بل ليس بعالم بالفقه


والثاني: يعرف المقدار اللازم من تطبيقها على كل مسألة وما ورد من البحث فيها ويخرج بنتيجة صائبة بحيث لم يطبقها غيره بأسلم منه فهذا هو المطلوب فإذا زاد مع هذا العلم ذكاء في تحليل الروايات وتوجيها أكثر عرفية فهذا هو الأعلم
والثالث:الفارق بالأصول والفلسفة وتقعيد القواعد وتعقيدها فلا تجده يحلل مسالة إلا تحليل فلسفيا ويسمي الفلسفة أصولاً وقواعد للاستنباط الفقهي فهذا مرفوض بل قد رأينا من يغرقون بالأصول يكون بعيدين عن روح الفقه ويمكن إن نعبر عن بعضهم بأنه يخرب التوجيه الفقهي وأنه مشوش فكر بما يبعده على التوجيه العرفي والفهم الاجتماعي للقران والسنة وربما ستقنع وتؤيد ذلك إذا رأيت فقهي في هذه الموسوعة
(فسأل الله تعالى) أن يؤيدني ويسددني في ظهور التحليل العلمي الصحيح للأدلة الفقهية ويكون فقهي أكثر عرفية وأرجوا أن يتفق معنا بعض علماء الحوزة وتتغير عدة مسائل اشتهرت وسلم بها في الحوزات العلمية.


الرابعة: إن المناط في الاعلمية هو وقت الفتوى سواء الفتوى بالقول وبكتابة الرسالة أو بالصورة الكتبية وتوجيهها إلى الناس يعني حين يعلمون بها إذ كل ما سبق انه مقدمات وإلا فوقت الاستنباط ما لم يظهر للمقلدين لا عبرة به والمناقشات الكثيرة


وصرح الجواهري (رحمه الله): بأن الملاك حال الاستنباط دون زمن الفتوى ولم يذكر حال التقليد وينبني على ذلك أيضا إن تثمين السلعة المغصوبة أو التالفة إذا أراد الغاصب أو المتلف إرجاعها يرجعها بقيمة يوم خالفته فلا يعير لسعر يوم أرجعها واستفاد منها المغصوبة منه وهو خلاف المشهور وخلاف الإنصاف إذ ربما لا يستفيد منه المغصوب منه بذلك الثمن من بعدما حرمه من العمل به في حين استفادته


الخامسة: لما قلنا بأن التقليد هو العمل ولا اعتبار بالنية والالتزام فإذا نوى تقليد علي ولكنه عمل بفتوى زيد من حيث يعلم أو لا يعلم فهو يقلد زيد فإذا كان علي متكامل الشروط صحح تقليده وإذا وافق المفضول للأفضل في الفتوى فليس يشترط عليه يقصد بتقليد هذا أو هذا
السادسة: أ- إذا علم المكلف بأعلمية أحد العالمين أو العلماء إجمالاً ولم يعلم أنه أي منهم فأن كان العلم غير منجز بان اتفقا بالفتوى فقد قلنا بعدم لزوم التعيين
ب-أو كان الاختلاف في احكام غير لزومية كالمستحبات والمكروهات والمباحات وما شابه فكذلك لا يجب اتباع الأعلم ولا يجب الفحص
ج-أو كان مسائل غير مبتلى بها المكلف كمسائل طهارات النساء والمكلف رجل غير مرتبط بالمرأة واحكامها فكذلك لا يجب العلم ولا الفحص
د-أو كانت اطراف العلم غير محصورة فليس عليكم المسألة كما في الخبر
هـ-أو كانت محصورة منحلة بان غير الاعلم الواقعي موافق للاحتياط أو كان الفحص يلزم العسر والحرج وما شابه فلا يجب الفحص أيضا
و- وإذا قلنا بتعيين الأعلم في حال العلم به فقط فلا يجب الفحص في حال الجهل والشك
ز- ويبقى مع كل تلك الاستثناءات يعني علمنا بالأعلم من بين أولئك العلماء والعلم منجز في الأمور اللزومية أي بالواجب والحرام والمسائل مبتلى بها وإطراف منحلة وقلنا بوجوب إتباع الأعلم مع العلم به ومع غير العلم وجب الفحص
ح- وإذا شك ببعض هذه الاستثناءات نرجع لأصل دليل وجوب تقليد الأعلم فأن كان الأدلة اللفظية فالعمل على البراءة وان كان اللبية فالمقدار المتيقن منها ما علم أعلميته وعند الشك لا يجب تحقيق التكليف.