الأقوال بوجوب الفحص في الشبهة الموضوعية وعدمه:

حكم: هناك اختلاف وأقوال في المسألة ذكر البيان منها أربعة.
1- وجوبه مطلقاً إلا ما خرج بالدليل.
2- التفصيل بين ما يوجب عدم الفحص الوقوع كثيراً فيجب وإلا فلا.
3- التفصيل بين ما علم أهمية فيجب وإلا فلا.
4- التفصيل بين ما يكون الوجوب مولوياً شرعياً فلا يجب عند الشك وبين ما يكون عقلياً مقدمياً بحكم العقل كتقليد الأعلم. فيجب وحينئذٍ أما على الأول فلا تفصيل وأما على الثاني فلان ترك لفحص عن الاعلمية سوف يقع في مخالفات كثيرة في أحكامه وهكذا يقع الآلاف من الناس بسبب عدم تعرفهم للأعلم أقول هذا إذا فرضنا أن احد الشخصين جاهل بالمرة فيمكن أن يقال هذا وأما إذا كان عالمان يشملهما العمومات فلا وجه لهذا الإصرار.


وإما على الوجه الثالث:
فمن جهة أنه تبنى على التقليد كل أعمال المكلف فهو يهم معرفته فيجب الفحص عن الأعلم وإما إذا ليس له أهمية فلا يجب الفحص وإنما تجري عليه الأصول الترخيصية وقال في التنقيح (رحمه الله): (وإما لو علم باختلافهما في الفضيلية على نحو الإجمال ولم يعلم باختلافهما في الفتوى أو لم يعلم باختلافهما أصلاً في الفضيلة ولا في الفتوى فلا يجب الفحص فيهما عن الأعلم لعدم وجوب تقليده بل يتخير المكلف بينهما) وإما على الرابع فحيث أن تقليد الأعلم طريقي عقلي أو بناء العقلاء فيجب الفحص عنه.