أشكال الفحص في الشبهة الموضوعية

حكم: من المعلوم أن الأعلمية وما شابه من صفات المجتهد المقلد شبهة موضوعية ومن المشهور أو المجمع عليه كما نقل أن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص فكيف ذلك.
فعن اشتغال الرسائل (1)، أما جراء الأصل في الشبهة الموضوعية فأن كانت الشبهة في التحريم فلا إشكال ولا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الفحص... وأن كانت الشبهة وجوبيه فمقتض أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضاً.


(1) البيان 2/119 عن الرسائل 2/441.