لا يجب الفحص عن الأعلم:

حكم: ذكر في العروة في ذيل م12 قوله (ويجب الفحص عنه) وهو قول من قال بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً أو بقيد إذا صادف المخالفة وأحتجوا بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به عقلا ً كما هو معلوم ولا يفرق بين كون ثبوت وجوب الأعلم شرعياً أو عقلياً وبالجملة أن وجوب الفحص على من يجب عليه التقليد يبحث عن المقلد وصفاته اللازمة أما عقلي مقدمي بدليل لزوم دفع الضرر المحتمل أو لامتثال أمر المولى المحسن أو عقلائياً كذلك أو إرشاديا ً شرعياً أو شرعياً مولياً مثل ما ورد في معتبره الميثمي أحمد بن الحسن عن الإمام الرضا(ع) في الشبهة الحكمية قال: (وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه... وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا) (1).
وهذا لا يفرق بلزوم البحث والطلب للحديث أو الفتوى الصادرة بواسطة الحديث كما لا يفرق بين البحث لطلب صفات الراوي وبين الفقيه الذي يحكي تلك الروايات.
وفيه: أن طلب الرواية والفتوى في محلة وكذا طلب صفة الراوي حتى يتوثق المكلف وكذا البحث لمعرفة المرجع لتلك الفتوى وأنه أهل للتقليد وإما ما زاد كالاعلمية وما شابه فلا نسلم وجوبه فلا نسلم أهمية التعرف عليه.


عبارة العروة:
حكم: ورد في عبارة العروة أن وجوب تقليد الأعلم أحتياطي وإما وجوب الفحص فهو فتوى وليس احتياط فأن قصد وجوب الفحص عن الأعلمية فلا وجه للفتوى واللازم أن يجعله احتياط لعدم زيادة الفرع على الأصل.


(1) الوسائل 9/21 صفات القاضي.