الأصل الأزلي والنعتي:

الأصل الأزلي والنعتي: حكم: أن جماعة قد بنوا المسألة على الأصل الأزلي فقالوا أن المجتهدين قبل وجودهم ما كانوا مختلفين فنستصحب ذلك العدم أو الأصل النعتي وهو أن العلماء بعد وجودهم واجتهادهم لم يكونوا مختلفين قبل وصولهم للمسائل الخلافية فحينما أفتوا بها نشك اختلفوا أم لا؟
فنستصحب العدم وهكذا وهذا لا وجه له أبداً ولا يشمله أدلة الاستصحاب من حيث يستصحب من قبل وجود الموضوع على عدم وصف الموضوع بعد وجوده.


التفصيل الرابع:
حكم: قد مر ثلاث أقوال في جواز تقليد غير الأعلم وأخرها كان التفصيل بين العلم بالمخالفة بين فتويهما فلا يجوز وبين عدم العلم فيجوز وهذا نفس التفصيل بزيادة شرط عدم موافقة فتوى المخالف للاحتياط فلا يجوز ومع موافقته للاحتياط فيجوز أو موافقة غير الأعلم للأعلم من الأموات فيجوز أيضاً يعني لأحد هذين الشرطين على سبيل منع الخلو أقول أيضاً يلزم للمتمسكين بالمشهور أو الإجماع ولو المنقول منه أن يقيدوا.
ثالثاً: الجواز بموافقة المفضول للمشهور أو للإجماع المنقول وله وجه إذ لماذا نطرح الحاكي عن المشهور ونوجب القول الشاذ وبحجة انه أعلم ومعلوم أن نفس أدلة الاحتياط يستدل بها لهذا التفصيل بإجازة المفضول ورد بأن هذا أخذ بالاحتياط وهو مقبول ولو أخذ من غير المجتهد فليس هو مصحح للمفضول.


والخلاصة: أن استناد المانعين أن كان لبناء العقلاء لمنع المفضول فلا يشمل المفضول الذي يعمل بالاحتياط أو المشهور أو موافق للأعلم من الأعلم الحالي وأن كان بدعوى الإجماع والسيرة وارتكاز المتشرعة ونحوها من اللبيات فهو أيضاً لا يشمل هذا المفضول وأن استندوا لأصالة الاشتغال فهو منتق لطريقته التقليد إذ لا خصوصية للمفتي والمهم الفتوى فتبقى الأطلاقات وبناء العقلاء موافقة للمفضول.