دليل القول الأول: الجواز مطلقاً

وهو إذا كان وجوب تقليد الأعلم بناء العقلاء فالدليل لبي المتيقن منه ما علم بالمخالفة فتبقى صورة الشك وعدم العلم تحت الإطلاق بناء على أن أصالة عدم حجية قول المفضول مسببه عن الشك في اشتراط الأعلمية وعدمه فإذا جرى أصل عدم الاشتراط لم يبق للمسبب مجال وهو عدم حجية المفضول وأن كان وجوب تقليد الأعلم للإجماع فكذلك لأنه دليل لبي أيضاً وأن كان لوجوب التعيين فمع سببية أصالة عدم شرط الأعلمية يكون المجال للتخيير.