وأشكل ثانياً على الإطلاق وعدم التعيين

حكم: أنكر جماعة الإطلاق من رأس وقالوا أن الآيات والروايات ليسا بصدد التقييد بالشروط للمجتهد وإنما هي مجرد لبيان أصل التقليد.


وأجيب: أن مقدمات الحكمة تدل على الإطلاق الأحوالي والأفرادي وليس فيها شرط أن نعلم أن المتكلم في مقام بيان الإطلاق والتقييد فإطلاق الأدلة كاف بالحكم بالاطلاق ومعلوم أن شرطية الأعلمية وعدمها بإطلاق أحوالي كنفي شرطية البصر أو الكتابة أو الحرية نعم قلنا بشرطية البصر والكتابة بل حتى البلوغ ليس من تقييد الأدلة بل هي مطلقة وشاملة لمعدوميها ولكن من رؤية خارجية وعدم أمكان الاجتهاد بحسب الظروف الاجتماعية لمعدوميها إلا ما شذ بحيث يكون معجزاً كالنبوة والإمامة وكيف كان فإذا أحرزنا أن المتكلم لم يكن بصدد قيود الموضوع وإنما كان مشيراً للموضوع فقط فلا يمكن إن نأخذ الموضوع بالإطلاق وإما إذا لم نعلم ذلك فاللازم أن نحكم بالإطلاق ونبعد كل القيود المحتملة مثال ذلك لو قال رجل أن أبني عمره عشرون سنة فلا تجوز أن نحكم عليه بأنه غير متزوج أو أنه كذا وكذا من الأطلاقات لعلما بأنه كان يتكلم بصدد العمر فقط لا الأمور الأخرى حتى ننفيها بعدم ذكرها وإما لو كان يصفه في كل أحواله ولم يذكر شيئاً شككنا فيه فأن ننفي ما شككنا وجوده بسبب أن الواصف أطلق ولم يقيد فأفهم جيداً وما نحن فيه فكذلك فأن الإمام(ع) وصف الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه بقيود عديدة من العلم والورع والعدالة وإطاعة التامة لمولاه سبحانه وكونه لروايات أهل البيت(ع) أخذاً من نميرهم ولم يقيد الأعلمية وما شابة فيجب أن نأخذ بالإطلاق بحسب ظاهر أطلاقه.