سادساً: مما استدلوا به على شرط الاعلمية: أصالة العدم:

حكم: الغّوا هذه الأصالة من صغرى: أن فتوى الأعلم أقوى من فتوى المفضول وكبرى: إذا تعارضت البينات وجب الأخذ بالأقوى وقال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) الظاهر أن حجية فتوى الفقيه إنما هي لكونها من الظنون الخاصة التي لا يعتبر إفادتها للظن الشخصي... ومن المعلوم أن مثل هذا إذا تعارضت يجب الرجوع إلى الأقوى منهما... ولا يلتفت إلى الأخرى... وإذا أدعوا الإجماع على وجوب الأخذ بما هو الأقوى في نفس المتشرعة من الأمارة فهذا هو الأصل في تعارض الأمارات المعتبرة عند الشارع (1).
وأجيب نقضاً عن كتب الشيخ نفسه، بالتخيير في الأخبار المتعارضة والتساقط في غيرها من تعارض الإمارات ومعلوم أن التساقط والتخيير فرع التكافؤ وذلك لا يكون إلا بعدم الالتفات إلى الأقوى.
وحلا ً: أن الإمارة الأقوى لا تسقط أمارية الأخرى فهذه أمارة وتلك أمارة مضافاً إلى الأشكال بالصغرى أنه ليس المفضول دائماً هو الأضعف بل قد يكون يوافق الاحتياط أو المشهور أو يوافق من هو أعلم من الأعلم الحالي أو تفسيره للرواية أقوى إلى الفهم العرفي نعم اختلفوا في تعارض البينات في تقديم الأكثر عدداً كما صرحت به روايات أو الأقوى كيفية من الأضبط والأوثق والأعدل كما صرحت به أخرى وقال في التنقيح: ومن هنا أن وجوب تقليد الأعلم على هذا التقدير إنما هو من باب الاحتياط لأنه مستند إلى الأدلة الاجتهادية فأن مفروضنا أن الأدلة لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم وعدمه وانتهت التوبة إلى الشك وإنما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقها معذر على كل حال فهو أخذ احتياطي تحصيلا ً للقطع بالفراع لأن فتواه حجية واقعية (2).
وفيه أنه لم يتضح ذلك بل الواضح من مجموع الروايات تقديم غير الأعلمية عليها وروايات الأعلمية إنما توجهت ضد الجهلة المتجاوزين حدهم والمتقدمين على الإمامة الأصل.


(1) البيان 39 عن التنقيح 1/151.

(2) الوسائل 13/28 صفات القاضي.