الإيراد العام:

حكم: قد يورد على فرض الأعلمية في المرجع بأن الأحاديث المصرحة بـ (الأفقه أو الأفقه في دين الله أو الأعلم بأمر الله أو الأعلم بأحاديثنا) كان متعارفاً في تفسيرها العلم بالكمية أي كثرة الأحاديث ونقلها بينما المتعارف في المتأخرين تفسير الأعلمية بالكيفية وإما مقدار الأحاديث فالكل يعلم بها وهي مشهورة ومعلومة للجميع فلا أحد أعلم بها من آخرين فمتعارف الإعلمية قبل عصر التدوين مختلف في معناه بعد عصر التدوين والطباعة في كل دولة ويسرها تحت يد كل أحد من الناس وفيه أن هذا الأيراد لا يخلوا من تأمل خصوصاً بعد ورود قول الإمام الرضا(ع): أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاريض كلامنا معاني كلامنا) (1).

روايات أخرى:
حكم: أن في مطاوي الكتب أحاديث كثيرة تخص موضوعنا منها: خبر الاختصاص، مرسلا ً عن رسول الله(ع): (من تعلم علماً يماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوا مقعده من النار أن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من اعلم منه لم ينظر لله إليه يوم القيامة) (2).
وفيه أما الإرسال في عدم الاستدلال به على وجوب الإعلمية أنه لردع الفسقة الذين يتخذون العلم للتعالي وأن كل أحاديث الرسول(ص) من هذا القبيل يقصد بها ضرب خلافة من تخلف وهو جاهل وجاهلي.


(1) البيان 2/45 عن الوسائل 9/27 صفات القاضي.

(2) عن البحار 3/15 في ذم علماء السوء ح16.