الشرط الخامس الرجولية:

حكم: اشترطوا في مرجع التقليد الرجولية،واستدلوا:
1- بالآية [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ](1).
ومن القيمومة الإتباع والفوقية بالتقليد بالإحكام وتمموه بمنع تقليد المرأة للمرأة بالإجماع المركب.
وفيه: بأن الإطلاق ليس في مقام بيان هذا الحكم وقد وردت في قضية لطم رجل زوجته للتأديب فأرادت الأقتصاص فمنعت بنزول الآية.
ومعلوم أن اللطم كان خفيفاً وبحق وليس بظلم وإلا فلو لطمها بظلم أو كان شديداً أكثر مما قدر شرعاً مقدار التأديب اللازم فلها حق القصاص ويحسن الاحتياط هنا أن يقتص لها وليها وليس هي أو أبنه أو بنته تقص لها لإيجاب البر وعدم العقوق مقام الزوجية والأبوة وكيف كان فأنه لا علاقة بين قيمومة الرجل على المرأة جواز تقليدها بل يمكن أن يقال أن هذه الآية خاصة بشؤون تكوين الأسرة وطبيعة تحصيل نفقتها والأمر والنهي فيها فأنها على الرجل طبيعة وإذا حصل الرزق والإدارة بيد المرأة سواء كانت زوجته أو أما أو بنتا فهذا خلاف الطبيعة الأخلاقية والتشريعية ولا يحصل إلا بضعف الرجل نفساً أو جسداً أو مالاً أو حالاً أو عمراً وبالجملة أن الاستدلال بها في المقام غير واضح.


(1) سورة النساء: الآية 34.