الحقيقة الشرعية أو المتشرعية أو لغوية:

حكم: الكلمات التي نستعملها في عصورنا من بعد رسول الله(ص) ومن بعد الأئمة المعصومين(ع) على ثلاث أقسام هم:
أ- أما ليست بحقايق شرعية ولا متشرعية وإنما معانيها ثبتت في لغة العرب من قبل ظهور الإسلام ومن ذلك جميع المعاملات من العقود والأيقاعات كالبيع والأيجار والرهن والربا والشفعة والسبق والرمآية والنكاح والطلاق والقسم والنذر والحدود والقصاص والتعزير والقضاء والشهادات والمضاربة بين التجار والعدالة والظلم والحرام والحلال والمستحب والواجب والمكروه والمباح. وغير ذلك وهو معلوم لعلماء اللغة وعلماء الدين.
ب- وأما شرعية: بأن قال الشرع والذي يمثله الرسول والأئمة عن أوصيائه قالوا وضعت لفظ الصلاة لهذه الحركات من القيام والركوع والسجود بشروط كالوضوء وبقيود كذا كالنية الأستقبال وهكذا وضعت الزكاة الواجبة لهذه الضريبة المعينة بشروط وقيود وضعت الحج لخصوص الذهاب إلى المشاعر في الحجاب وعمل كذا وقول كذا فهذا ما يعتبر حقيقة شرعية وهي وأن كانت مستعملة في لغة العرب ولكن معناها أعم مما خصصها الشرع مثلا الحج هو القصد وغير مخصوص بمكة ولا بالأفعال المعلومة والصلاة هو الدعاء وليس بهذه الكيفية والقيود والزكاة هو النمو وما يبعث على النمو كالعمل الصالح وهكذا وهكذا.
ج- وأما متشرعية يعني إنها ألفاظ لم تخصها لغة العرب بالكيفية الثابتة عندنا والقيود ولم تثبت أن النبي(ص) أو الإمام خصها بهذا المعنى المخصوص وإنما أستعملها المتشرعون وكثر أستعمالهم حتى تبلورت بهذا المعنى وقيودها وشروطها مثل ما يسمى بالأمور الحسبية يحتمل أن اسمها حسبية من المتشرعين لا من الشرع فإن الشرع لم يقل المبرات التي يعملها المؤمن بقصد الاحتساب الأجر والثواب عند الله تعالى وليس يقصد المنافع المادية المعاشية كإمامة الجماعة وإدارة الأوقاف والنذر وأخويه وتجهيز الجنازة من التوجيه والغسل والتكفين والتشييع والصلاة والدفن والتوسط للإصلاح بين الناس ودرء الفسق والفساد وردع الظلم وأقامة الحدود وتأمين الوطن فإن الشارع ندب إلى كل ذلك وجوباً أو استحباباً ولكنه لم يقل سموها أموراً حسبية وإنما المتشرعة حين أستعملوها تعارف بينهم أن سميت حسبية.