الشرط الثاني: العقل:

حكم: أن المجنون عدم اعتبار قوله ولا فكره خصوصاً لمقام المرجعية والتقليد من البديهيات ولا خلاف فيه فلا يمكن إن يعبر عنه (أهل الذكر)و (عرف حلالنا وحرامنا) و(الفقهاء).
نعم إذا كان حين الاجتهاد عاقلا ً وظهر منه الآراء العقلانية وبالكيفية الطبيعية ثم جن فلا يسقط رأيه ويجوز تقليد آرائه في حال العقل ويكون الجنون كمثل الذي مات أو أغمي عليه وما شابه وقول بمنع التقليد لفتوى كانت في حال العقل إذا كان قد جن صاحبها بعد ذلك لزعم عدم صدق الفقيه والعالم وروات أحاديثنا مما يظهر أنه فعلاً له الأهلية حين الفتوى وعدم ثبوت بناء العقلاء على اعتبار من يبتلى بالجنون في حياته وعدم شمول الأدلة اللفظية لقبول من تغيرت أحواله عن الأهلية إلى سقوطها ورد بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي بقبول من أفتى بحال أهليته ولا ينظر فيها بقاء المفتى على الأهلية.
والثاني: لم يذكر في بناء العقلاء بقاء المفتي على الأهلية وإلا لمنعوا تقليد من يموت أو يسافر أو يتمرض أو ينام أو يغمى عليه
والثالث: أن أطلاق الحجة يدل على اعتبار من كان أهلاً ولا يخصص بالبقاء على الأهلية وبعض المانعين أستدل بانقطاع حجية هذا المجتهد الذي جن بالدليل الاجتهادي بالاشتراط للعقل.
ورد أيضاً: بعدم تمامية الدليل الاجتهادي على شرطية بقاء المجتهد على البقاء على الأهلية فاستصحاب الحجية إذا أصدرت في حال الأهلية.