(الشرط الأول): البلوغ:

حكم: استدلوا على اشتراطه أولاً بالإجماع وقد قالوا به أكثر المستدلين ولكن عبارة بعضهم تبعث للتأمل.
قال في التنقيح(رحمه الله): (فأن كان عدم جواز التقليد من الصبي موردا ً للتسالم الإجماع القطعي فهو... وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم الجواز فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجوبه).
أقول: لا يبعد أن المجمعين اعتمدوا على شذوذ الاعتماد على الصبيان خصوصاً في مقام الاجتهاد والفتوى خصوصا ً إذا قلنا بعدم الفرق بين المرجع العام والمرجع الشخصي وأن كنا نستبعد المقارنة وكذلك استندوا إلى بعض الذم في قيادة الصبيان للناس ومثل قول أمير المؤمنين(ع) (رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام وأن عمد الصبي خطأ وأن ديته على العاقلة).
والحق بأيديهم بالارتياب بفتواه من هذه المقارنات فالاعتماد على غير البالغ يحتاج إلى ترفيع بالرقع الكثيرة وقد أتسع الرفع على الرافع وعلقوا على الحديث (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة).
بأنه في الجريمة وبأن الملغى هو فعل الصبي فلا يشمل آراءه وعلومه وأقواله، ورد عليه أن الرأي عد من أفعاله عرفاً وقد ورد ما معناه أعدوا (أقوالكم من أفعالكم)،مع أنه لا وجه لتقييد أطلاق العمد الذي لا اعتباريه بالفعل دون القول وبالإضافة إلى أن التغيير لكل مجتهد من أول اجتهاده إلى آخر عمره فأنه يغير آراءه ويصقلها مراراً ومراراً كثيرة، حتى أن يرى نفسه في آخر العمران أول أفكاره تافهة وخاطئة بينة الخطأ بل وكذا المؤلف يرى تأليفه في أخر الكتاب أحسن أسلوب وأتقن علماً وأكثر اعتماداً فكيف يعتمد المسلمون في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من فتوى طفل رأي رأياً وطار به ينشره بين الناس لا يخلو هذا التصرف من أسفه والصبي لا اعتبار يخبره فكيف حدسه وتحليلاته وأفكاره وعلى كل حال فلا وثوق إلا أنه إذا كان من قبيل المعجزة كنبوة عيسى(ع) وكإمامة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحجة (عليهم صلوات الله).