(والكلام حول المجتهد كلامان الكلام)

الأول: حول عمله لنفسه وهذا يتركه العلماء في بحوثهم لأنه يعلم من خلال تقرير الفتوى لغيره.
والثاني: يمكن أن يفرق في شروطه بين ما كانت المرجعية العامة له ويترافع إليه ويؤكد الوكلاء ويتصرف بالنفوس والأهوال والإعراض وأن كان غير مبسوط اليد في الحكم الرسمي فهذا لا بد أن يشترط فيه الرجولة والبلوغ وإطلاق الاجتهاد وتمام التقوى والورع وطهارة المولد وبين من يأخذ منه أفراد من الناس أو في حالة معينة كما في سفره حج لقافلة قد صحبته فلا يشترط فيه ذلك وهذا التفريق وجيه وأن كان قيل بالإجماع المركب فكل شرط للمرجع العام شرط لمجتهد بسيط يراجعه بعض الناس.