(والجاهل القاصر):

حكم: وقال في العروة (رحمه الله) في تتمة المسألة (وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا ً حين العمل وحصل منه قصد القربة) فقد مثلنا آنف بالآيات الكريمات الذي نسي الله فأنساه الله تعالى وقلنا بالنسبة للصلاة بأنه إذا أخطأ بأمور وشروط علمية كنسيان أو غفلة أو جهل عن شروط اللباس كعدم الغضب أو النجاسة أو كونه من مأكول اللحم ومذكي أو غير ذهب أو حرير وكذا في الطواف.
فصلاته صحيحة إذا تعلم بعد الصلاة أو الطواف وإما إذا ترك أمور واقعية فلا يعذر ويعيد كما إذا صل قبل الوقت أو بدون طهارة من الحدث أو طاف قبل الإحرام أو بعدم طهارة كذلك أو ترك الوقوف أو صوم العيدين وما شابه، وكذا إذا هام مع الجنابة أو المرأة صامت في أيام الحيض أو النفاس فهذا كله لا يجزي معه عبادتهم لأنها شروط أولية واقعية لا تتوقف على العلم أدلة وفتوى وإما غيرها فمقبول معنى عنه وصحيح مثل صحة الصوم مع الوصال أو صوم السكوت بل أنا أصححها مع العمد والعلم بالحرمة لأن الحرمة الملازمة لا تسقط العبادة وسيأتي النقاش في محلها والفقهاء أن أعرضوا في الأصول الفلسفية عقدوا ومنعوا من صحة العمل مع الجهل وأن أخذوا الروايات أخذاً عرفياً هونوا وتسامحوا مع المكلفين وصححوا أعمال العوام خصوصاً وأن العوام لا تربطهم صحة مقدمات ولا مخالفات ملازمة للعبادة والأحاديث قد ألقيت إليهم ولم تلقى إلى الفلاسفة والأصوليين فأتمنى من الفقهاء أن يلقون لوازم الأصول الفلسفية في تحليل وتوجيه هذه الأمور.
فأن العامي ينوي القربة إلى (الله تعالى) بأدنى احتمال للتعبد بل أنهم يتعبدون بالأمور المحرمة بالذات مثل ما أتذكر أن شخصاً يمنع نساءه من الحجاب.
قائلاً: أنه يخاف من الله أن يقيد المرأة من حريتها التي أمر الله بها لها ولو سألته أنه يعلم بأن الحجاب واجب بنص القرآن؟ فيقول نعم ويقرأ معك بعض الآيات في الحجاب ويقول لكن حرية المرأة أهم ويحرم منع الفتات من التعرف على الشباب والخروج معهم للحدائق والسباحة والعشق وما شابة بحجة أنه حرية لازمة وبحجة تحريم أن تزوج الفتات قبل أن تعرف خطيبها وتمارس معه الحياة بعض الوقت نعم الدخول عنده حرام من حيث أنه يسلم بان الزنا حرام وهذا التوجيه الاجتماعي عليه مجموعة كبيرة من المصلين الصائمين نعم لا يقولون به أبناء الحوزات والمقاربون للعلماء وحوازت العلم ولكن يغلب في المدن المتحضرة والبعيدة عن العلم الديني وبعكس ذلك ما يغلب بالقرى الجاهلية فأن البنت إذا أضحكت إمام شاب غريب وجب قتلها قربة إلى الله وحفظاً للشرف والعفة (1) وإذا أرشدته للصواب يكابر ويمنع ما تقول فعلى المفتين والمستدلين أن يراعوا جهل الجهلة وعبادة العامة بعدم التزامهم بالملازمات ولو حملناهم كما نحمل الإحكام على الفضلاء والعلماء نفر الناس عن الإسلام والإحكام المقصر كالقاصرين صحة العمل


حكم: أن القاصر المتلفت حين العمل العبادي أنه ينوي القربة مع أنه يشك بعبادية عمله وبكيفية عبادته وذلك بمجرد العبادية والكيفية إذ ليس بيده غير ذلك مثل أنه كان محبوساً وممنوعاً عن الاتصال بالعلماء ولم يملك كتاب ومثل ما أفتوا من صدور شك له في الصلاة أو سهو أنه يكملها على أحد الوجوه ثم يسأل عنها فقد صححوا عمله الاحتمالي ولم يقيد القاصر عن المقصر فلنطلق التصحيح في كل حال إذ حكم الأمثال في ما يجوز ولا يجوز واحد التقليد لمعرفة الصحة أو عدمها.


حكم: قلنا في مسألة مقادير الانكشاف في باب التقليد بكفاية تقليد أي مجتهد قديم ميت أو حي في ذلك ولا يردعه إذا كان المجتهد الحالي قد أبطل العمل وسيأتي التفصيل ولا يحتاج لأكثر من ذلك لضمان سلامة العمل.


(1) أن أخي المرحوم السيد حسين (قدس سره) قد كتب كتاباً فيه 500مسألة سماه بدع العوام كله من قبيل هذه المخالفات والموبقات وقد ضاع منا بعد وفاته قبل أن نطبعه.