(نقاش أدلة البطلان):

حكم: استدلوا على بطلان عمل الجاهل المقصر حتى لو طابق الواقع أو يستدل لهم.
أ ـ بعدم قبول نية القربة منه لأنه في عمله عاص.
وفيه: إن العصيان والإثم لا يقع إلا في حال التأكد من المخالفة والذنب ومعلوم عدم التعلم ليس بذنب لأنه واجب مقدمي يتوقف على الواقع بخلاف الواقع حتى يعد عاصياً.
ب ـ عدم تمشي القربة منه لان الجاهل المقصر الملتفت يعتبر شاكاً عند العمل والشاك لا ينوي القربة.
وفيه أولا: إن الالتفات والتعمد بعدم التعلم يمكن إن لا يسري إلى حالة العمل فان كثير من الذين يغفلون أنفسهم يغفلون بالاستمرار ومن تناسى نسي كما قال الله تعالى:[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً](1) وقال تعالى:[ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ](2) وان بقي ملتفتا يعني قد سرى الالتفات من حالة إيجاب التعلم إلى حالة العمل فهو شاك بصحة عمله فلا يتمشى منه قصد القربة.
فقد رد أيضا كما في بيان الفقه (وفيه مضافاً إلى ما تقدم نقله من الشيخ الأنصاري (قدس سره) نفسه في رسالته العملية وتاج الحاج من تصحيح عمل الجاهل المقصر إذا طابق الواقع وحصل منه قصد القربة الظاهر في إمكان حصول قصد القربة منه مؤيداً بأنه المشهور قديماً وحديثاً كما أسلفنا:
أولاً: إن الشاك لا يقدر على الإتيان بالفعل بداعي الجزم بمقربيته ولكنه يتمكن من الإتيان به بداعي احتمال المقربية وهو كاف في صدق الطاعة وتحقق الامتثال عرفاً مع عدم الدليل على الجزم بالنية...
وثانياً: بان فرق بين قصد التقرب وبين العلم بالتقرب فالذي لا يقدر عليه الجاهل الملتفت هو العلم بالتقرب وإما قصد التقرب فهو باختياره).
وقال رابعاً:
أن الشيخ نفسه وآخرين أيضاً صرحوا بعدم توقف الطاعة على قصد الطاعة حتى في العبارات..؟
ج:عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله)  أيضاً: أن الطاعة الاحتمالية في طول الطاعة الجزمية ومع أمكان الطاعة الجزمية ليست الطاعة الاحتمالية في الحقيقة طاعة أصلاح أستدل بها الشيخ النائيني (رحمه الله) على أبطال العمل الجاهل ورده بعدم التزام الشيخ النائيني (رحمه الله) بذلك وكذلك الشيخ الأنصاري (رحمه الله)
فأن الشيخ النائيني لم يفيد في تعليقه على الضرورة في المسألة الأولى لم يفيد الاحتياط بشرط عدم قدرة الجزم بالنية.

وأن النية الاحتمالية والجزمية في عرض واحد لصدق الامتثال

(1) الكهف: 18 / 57.

(2) الحشر: 59 / 19.