(تهافت العروة في هذه المسألة):

حكم: إن علماء الشيعة [ قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقين بخير وعافية ] هم أكثر تحقيقاً في الدين وتدقيقاً وإصابة للواقع الشرعي المقدس من كل المذاهب كيف لا والرد عليهم وتكذيبهم يساوي الرد على (الله تعالى) ورسوله(ص) وأوليائه وهو على حد الشرك (بالله تعالى) والعياذ بالله ومع هذا تجد بعض التهافت في فتاواهم وأرائهم لا يدركها إلا المحققون المدققون ففي هذه المسألة يطلق السيد اليزدي (قدس سره).
1 ـ (باطل وان كان مطابقاً للواقع): ولو دخلت بقية إحكام الرسالة فستجد قوله (إذا اتفق في إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له إن يبنى على احد الطرفين بقصد إن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة)(1).
2 ـ في المستحاضة (يجب على المستحاضة اختبار حالها وإنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة.. وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة) (2) .
3 ـ يجب تعلم ما يعم به البلوى من إحكام الشك والسهو بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها لكن الظاهر عدم الوجوب وإما لو بنى على احد المحتملين أو المحتملات من حكمة وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح)(3).
4 ـ وقد مر أيضا قوله في م7 (عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) وقد علق على رسالة التستري القائل بالبطلان فقال: السيد اليزدي نفسه(مع إتيان العمل باحتمال الصحة وتمشي قصد القربة منه الصحة غير بعيدة)(4).
5 ـ وفي رسالة العلمين صاحب الجواهر والمجدد الشيرازي [ قدس سرهما] قالا: لو عمل شخص بلا تقليد وحصل منه قصد القربة واتفق عدم العيب في عمله صحح عمله)(5).
وهكذا تجد ذلك كثيراً في العروة الوثقى سنشير لبعضها في موسوعتنا هذه إن شاء الله تعالى.


(1) البيان 2 / 244 عن العروة بالتقليد م 49.

(2) العروة: الاستحاضة م 4.

(3) العروة: الشكوك التي لا اعتبار لها م 18.

(4) بيان الفقه 1 / 156 عن تعليق السيد اليزدي على رسالة الشيخ التستري.

(5) بيان الفقه عن رسالتهما.