(التعبير بالبطلان):

حكم: أكثر السيد (رحمه الله) في العروة الحكم بالبطلان في كل أبواب الفقه كما اشرنا إليه في كتابنا (رائد مهذب الأحكام وهو تعليق على مهذب الأحكام.
فقوله (رحمه الله) هنا بالبطلان ملحق بتعابيره في بقية الأبواب فان قصد بطلاناً واقعياً فهذا مالا يدركه ولا يحزره اكبر المجتهدين واعلم العلماء إذ المعلوم إن الحجة [صلوات الله عليه وإبائه الطاهرين ] حين يظهر سوف يبدل إحكاما كثيرة كانت ميقنة بين المجتهدين فلا وجه للحكم للبطلان النفس الامري.
والمكلفون غير مسؤلين عن الحكم الواقعي لعدم إمكان إدراك ما في علم الله وعلم أوليائه(ع) فأنهم معفوون عن طلبه إلا بمقدار جهدهم.
وان قصد البطلان الظاهري وبحسب الأدلة والحجج والقواعد فتعبير متسامح به يلزم إن يعبر بعدم التنجيز وعدم التعذير وان قصد إطلاق الواقعي والظاهري.
أولاً: فهو افتئات على الواقع كما قلنا.
وثانياً: استعمال اللفظ المفرد في معنيين لا رابط بينهما وفوض عند الأدباء واللغويين.