(مشكلة الالتفات):

حكم: قلنا بان المقصر يفرق عن القاصر في البعض الأحكام ومعلوم إن غير الملتفت قاصر فسيأتي فيها إشكال أنه غير المتلفت حين العمل فقط، أو مطلق قالوا بالإطلاق لقاعدة ما بالاختيار لا ينافي الاختيار يعني إن المكلف قد تجرأ وقصرّ في تحصيل العلم حتى إذا تورط بالعمل غفل ولم يلتفت إلى خطئه وعمله مخالفاً للواقع أو الدليل الظاهر عليه.
والأقرب أن اشتراط الالتفات حين العمل والمقدار المتيقن من قاعدة الانحراف بالاختيار لا ينافي الاختيار هو مثل الفعل التوليدي الذي ينسب لنفس العصيان المتشرع به مثل إلقاء الإنسان نفسه من شاهق الذي يولد ويسبب الارتطام القاتل بالأرض فأن هذا قاتل نفسه عرفاً ومشرعاً.
وبعبارة أخرى أن الفعل الذي يسبب القهر والقسر على النتيجة كالقتل في المثال ينسب النتيجة وهي جرعة القتل لنفسي الشروع المولد لها وإما الفعل الذي لا يعسر ولا يقهر المكلف جنب العمل كما في مساءلتنا وهي عدم التعلم المسبب للعمل فلا يشمله قاعدة ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ومن الأمثلة أيضاً في شمول القاعدة مثل ما إذا ألقى الساكن مفتاح السكن من الشباك إلى نهر أو بئر وهو يعلم أن لا أحد يفتح له الباب فأنه يموت جوعاً وعطشا فهذا أيضاً يعتبر قاتل نفسه أولا ً يصلي لأنه لا يفقد الطهورين.