(اشتراك القاصر والمقصر وافتراقهما):

حكم: أ ـ يشترك المخالف في العمل بجهله أو سهوه في الضمان بالمعاملات بينه وبين غيره وحقوق الناس.
ب ـ وإما في حقوق (الله تعالى) المشتركة بين (الله تعالى) والعباد فكذلك كالخمس والزكاة والفدية وكفارات الإحرام.
ج ـ وإما كفارات الصوم فمناطها المعصية المتعمدة وسوف يأتي الكلام في محله.
د ـ وإما في العبادات فيفترقان إذ المتعمد وهو المقصر بنفس العمل أو المقدمات القريبة فلا يعذر وإما في المقدمات البعيدة فهو مثل القاصر وان كان قد قيل إن العصيان بالاختيار لا ينافي الاختيار ويقرب بالنظر التفريق بين الشروط العلمية كالطهارة من إلا لخبث فلا يعيد القاصر ومن شابهه كالمقصر في المقدمات البعيدة والشروط الموضوعية الواقعية كدخول الوقت والطهارة من الحدث فيعيد مطلقاً والمؤيد لذلك القول المنصور بأن ناسي النجاسة وساهيها لا يعيد الصلاة كما سيأتي.
هـ ـ ويفترقان بالإثم فالمقصر يؤثم بالمخالفة والقاصر لا يؤثم ولا يستحق العقاب.
و ـ ويتفقان بصحة العمل في مقام الثبوت إذا وافق الواقع سواء في العبادات إذا أدى نية القربة أو في غير العبادة أو بالمعاملة و حقوق الناس والأجزاء في مقام الإثبات إذا وافق حجة ظاهره من فتوى احد مراجع الشيعة من الأموات والإحياء أو الاجتهاد ولو المتجزي.
ز ـ في التقصير يشكل القصاص إذا عمل جنابة على نفس أو عضو كما يأتي في محله.
ح ـ اتفقوا تبعاً للرواية عدم الإعادة في التقصير بمعرفة القصر والتمام والجهر والاخفات مع الجهل.
ط ـ وفي الجهل عن تقصير أيضاً إذا صام يوم الشك بنية رمضان وصادف الواقع فقد قال في العروة بعدم الأجزاء والأقرب الأجزاء.