كيفية العلم بالأحكام( ):

حكم: المكلف في عمله على عدة أقوال: ـ
1 ـ إن يعلم انه واجب ولم يعلم انه حرام وجب إن يؤديه علماً أو احتياطاً.
2 ـ إن يعلم انه حرام ولم يعلم انه واجب وجب إن يتركه علماً أو احتياطاً.
3 ـ إن يظن بالظن الخاص وجب إن يطبق ما يعلم لأن هذا الظن معتمد.
4 ـ إن يظن بالظن العام أو يشك فلا عليه إن يعلم نعم لا بد إن يفحص ليذهب شكه وظنه إذا كان في مجال الحكم الإلزامي احتياطاًً ولا يجب ولو احتياطاً السؤال في مجال غير الإلزامي.
5 ـ إن يعلم أو كالعلم بأنه إما حرام أو واجب فليراعي اشد الحكمين مثلاً إذا شك إن هذا إما دواء واجب الشرب أو سم قاتل فجانب الترك مقدم.
وان هذه المرأة إما زوجة واجبة المضاجعة أو أجنبية محرمة والترك مقدم. وان هذا إما مؤمن واجب الإنقاذ أو كافر محارب واجب تركه للهلاك فجانب الفعل والإنقاذ مقدم. هذا في حكم التعارض.
6 ـ وكذا في حكم التزاحم كما إذا ضاق وقت الصلاة وله شخص محترم الدم على وشك الهلاك كالطفل قرب إن يسقط أو يحترق أو إنسان في حال الغرق فجانب الروح المحترمة مقدمة على العبادة الواجبة وإذا تساوت القضيتان في تعارض الأدلة في غير الجهة المالية والحقية كالوصية المنسية إن الميت أوصى إما دفنه في النجف الأشرف أو كربلاء المقدسة فأنه يتخير.
7 ـ وإما إذا اشتبهت القضية المالية كدرهمي الودعي فانه قد ورد المصالحة بين المالكين المشتبهين بالتنصيف وهي إذا أودع رجلان عند شخص كل واحد منهما درهماً فتلف احد الدرهمين ليس من تقصير الودعي ولم يعلم إن الدرهم التالف لأي المالكين قسم الدرهم الباقي بينهما.
8 ـ كذا إذا تساوى المتراحمان كغرق شخصين المنقذ لا يستطيع إنقاذ إلا واحداً منهما فانه يتخير إن لم يكن احدهما أكثر أهمية شرعية وعرفية.
9 ـ ونرجع للعروة: إذا علم إن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم (يعني يشك انه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له إن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً).
10 ـ (وإذا علم انه ليس واجباً ولم يعلم) أي شك (انه حرام أو مكروه أو مباح له إن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً) ولا يجب في العلم الثاني العمل ولا في الثاني الشرك لان الشك غير منجز.
11 ـ وكذا إذا علم انه ليس بواجب ولا حرام فهو مخير بين الفعل والترك وان فعله بعنوان الاستحباب إذا كان فيه رواية فلا بأس.


(1) من العروة م 30.