التخير بين الفتاوى المتخالفة:

حكم: اختار الحكيم (رحمه الله) التخيير في الفتاوى المختلفة إذ المحذورات تدور بين:
1 ـ أن نلتزم بالفتويين وهو موجب للتناقض.
2 ـ أو بأحدهما المعينة ولا دليل عليه.
3 ـ أو احدهما المرددة بين تعيين ولا وجود خارجي لمردو الأصح أن يقال بعدم إمكان التطبيق للباقي على الترديد.
4 ـ أو التساقط والرجوع إلى غيرهما وهذا فرار من ذي الحجة إلى غير ذات حجة.
5 ـ تخيير المكلف:
قانون: هذا الأخير لا مفر منه وأما قول صاحب فقه الشيعة (رحمه الله) (وبما أن أدلة جواز التقليد قاصرة الشمول للمتعارضين يتعين عليه الاحتياط فلا بد في جواز العمل بإحدى الفتويين من التماس دليل آخر و ليس في المقام إلا دعوى الإجماع وقد عرفت حالها).
فيه: لا حاجة للاستناد للإجماع والمسألة مختلف فيها فلا إجماع محرز وإنما نفس أدلة الإرجاع الخاص كيونس بن عبد الرحمن أو العام (إلى رواة أحاديثنا) كفيلة بتخيير المكلف بين الظاهرين من المراجع فان اتفقوا رجع الكل وان اختلفوا تخير بينهم والأصح انه تخيير بين فتاواهم إذ تعيين أشخاصهم ليس بمهم في مقام التعبد إلا المعصومين يجب معرفة أسماءهم وبعض مميزاتهم وقد تعبدنا الله تعالى بإتباع أشخاصهم [ سلام الله عليهم ].
ولعمري إن التعقيد والتطويل غير مستحسن من علماء الإسلام لأنه يضر في نفسيات المسلمين ويبعد العلماء عن عوامهم وقد قال الإمام الصادق(ع) (هوَّن ثم هوَّن) وعليه فانه لا يلزم الالتزام بالفرد المردد بل يجب العمل بإحدى الفتويين أو الفتاوى.
وأما دعوى التساقط وطلب حجة غير التقليد فإنما هي أطروحة علمية ولم يلتزم بها احد في مقام الفتوى الجدية العملية. وان قلنا بقول السيد الحكيم (رحمه الله) إن لازم التساقط الرجوع إلى الاجتهاد والاحتياط. وهما غير مقدور إن للعوام غالباً ولا دليل على التساقط وهو خلاف الإجماع والجمع بين الفتويين هو تكليف زائد ولا دليل عليه.