واحتجوا بالقضية الفلسفية(1):

نقل ذلك في المستمسك (رحمه الله) قال:(أن الفرد المردد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجية أو غيرها من الأحكام)(2).
أقول: أن المهم لدي هو الفتوى عملاً بالأحاديث (فارجعوا بها) وأما التسميات للمراجع وتعيينهم فليس بالمناط في مقام التعبد وإلا لو كانت معرفة الرجال مهمة.
لكان كتبهم المنقول منها الفتوى أيضاً يجب تعينها وتوصيفها.
قال في البيان: أما المقتضى فهو صدق رجوع الجاهل إلى العالم... وأما عدم المانع فلأن ما ذكر لا يصلح للمانعية لأن عدم الخارجية للفرد المردد لا يسلبه إلا أهلية حمل الأمور الخارجية عليه فالرجل المردد بما هو مردد لا يكون زوجاً ولا يكون مديوناً ولا يكون قاتلاً ونحو ذلك. أما حمل أمر اعتباري عليه مثل الحجية والاستناد ونحوهما فلا إشكال فيه..).
أقول بل الحمد على الفرد ليس له أهمية فالعمل من المكلف يراد له المعلومة حتى يعمل بحسبها نسبت لفلان اعتباراً أو خارجاً أو لم تنسب.
وعن الشيخ النائيني (رحمه الله) ما يحسم الإشكال في مسألة جواز تقليد المفضول في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل بأنه من تقليد الأفضل قال: لا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليد له أي للأفضل و أوردوا على ذلك أيضاً بأن الحديث (أنظروا إلى رجل منكم) أن تنوين الرجل هو تنوين الوحدة فلا يصح الاستناد إلا إلى واحد معين وأجيب بأن التنوين للتمكين وليس للوحدة.


(1) الفلسفة بالاستدلال الفقهي قد خرب عقول الرجال حاشا مراجعنا (قدس الله ارواحهم).

(2) البان 1 / 193 عن المستمسك 1/ 13.