لا يجب توحيد المقلد ولا تعيينه:

حكم: كان الناس في السابق وخصوصا البعيدين عن مقرات الحوزات العلمية لم يتمكنوا التعرف والمراجعة إلى أكثر من مرجع واحد.
فلا ضير انه يكون شيعياً ويعمل على أي رسالة تمكن منها أو وبحسب قول أي فاضل أو إمام يتذكر له أحكام مقلد من المقلدين ومائلة وأما الآن حيث انتشرت القنوات الفضائية والانترنيت ومختلف أنواع الاتصالات التلفونية وغيرها.
بحيث يقدر المكلف على تحصيل ألف فتوى لألف مرجع في ظرف نظرة واحدة بالانترنيت أو من خلاف مخابرات في الكومبيوتر أو التلفون.
وفي هذا الظرف هل يجب تقليد واحد معين أو لا يجب تعيينه ولا توحيده فيقلد عشر رسائل عملية بتعيين أو بغير تعيين.
مثل انه ينزع أسماء المرجع المؤلف للرسالة ويعمل عليها بدون إن يعرف مفتيها وهي أكثر من واحد؟؟
الجواب: الظاهر الإطلاق والمكلف حر التصرف إذ المهم أن يكون عمله بحسب مراجع الشيعة الأتقياء المحترمين.
وهذا يسمى تبعيض التقليد وهنا عدة مسائل:ـ
أولا ً: لا يجب معرفة المقلد وتعيينه بعد معرفة انه معتمد التقليد عند الشيعة الأمامية.
وهذا مشهور حالياً واستدلوا له أن التقليد إنما هو طريقي والمهم فيه اعتماد الشيعة واتخاذهم طريقته
ثانياً: وبناء العقلاء على أن التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم قال التستري تعريبه: لو علم بأن واحداً من المجتهدين الأحياء الذين جمعوا الشرائط المرجعية له فتوى خاصة في مسألة ولكنه لا يعرفه من هو؟ فالظاهر جواز العمل بقوله(1) ونظير ذلك ما لو وجد حديثا لأحد الذين ارجع الأئمة(ع) الناس إليهم مثل يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم أو بني فضال فقال ولم يعرف من هو منهم على الخصوص فأنه يجوز العمل به عقلاً و عرفاً.
ثالثاً: ومثل قصة محمد بن أبي عمير (رحمه الله) حيث سجن عشرين سنة وتلفت كتبه وكان يحفظ الروايات بدون إسنادها ورجالها.
وقد اتفق الفقهاء على العمل بما يروي بدون أسماء المروي عنهم وقالوا: أن مرسلاته كمسنداته.
وفرض بعضهم المسألة انها من باب الشك بالمحصل مما يقتضي الاشتغال مع البناء على ان التقليد من الأمر المولوي الشرعي.
وأجيب بأنه إرشادي وطريقي وان الشك بالمحصل إذا كان بالشروط الزائدة فالبراءة محكمة أيضاً مثل الشك بالتكليف.


(1) البيان 1 / 189 عن منهج الرشاد.