القول السادس بمعنى التقليد:

حكم:- قدمنا في معنى التقليد خمسة اقوال وكان الخامس ما تبنيناه ولو راجعنا الرسائل العملية لوجدنا تفصيلات اخرى للمسألة ومنها متفرعة على القول الخامس وهو ان التقليد العمل استناداً إلى قول المجتهد ولكنه يكفي في جواز البقاء على تقليد الأول إذا مات مثلاً وكان قد تعلم فتواه للعمل وكونه ذاكراً لها) يعني يقصد ظاهراً ان المكلف قد عمل ببعض الفتوى وقصد التقليد بالكل وبعد ذلك قصد العدول لآخر وفيه أولاً ان التقيد بالذكران وان غير الذاكر لا يجوز له العود بزعم إنه يكون تقليداً ابتدائياً للميت مجرد استحسان ولم نفهمه من لغة أو عرف أو شرع اذ الناس كلهم بسبب اشغالهم في شؤن ينسون كثيراً من المسائل ولذا ترى المتدينيين في أول تقليدهم يلحون على تحصيل رسائل مقلديهم حتى إنهم يراجعونها مرة بعد اخرى وفي كل عمل يريدون ان يعملوا فمجرد إنه لم يتذكر مسألة إلى رجع للرسالة اعتبر إنه مقلد جديد غير دقيق وغير مقبول ابداً.
وثانياً- ان التقليد له تعريف مخصوص وليس يتغير بحسب الحالات من انتقال من ميت أو حي ومن عدم انتقال ورد بأن الإجماع قام على حرمة التقليد الابتدائي وهو دليل لبي يؤخذ منه المقدار المتيقن والمتيقن هنا غير صورة الالتزام وتذكر الإحكام واشكالنا في الرد: أولاً سيأتي الاشكال في حرمة التقليد الابتدائي ولا اجماع فيه ولا دليل عليه.
وثانياً بأن الالتزام ليس تقليداً وانما هو مقدمة للتقليد سواء عمل ببعض المسائل الاخرى ام لم يعمل فالمسائل التي لم يعمل بها لم يكن مقلداً ابداً فتأمل فسقطت كل المسألة.