ملازمات شرعية لكون التقليد هو العمل:

حكم:- هناك ملازمات كثيرة في باب الاجتهاد والتقليد في العروة نفسها تدل على ان التقليد هو العمل ولا يصدق الالتزام بالفتوى وحده ولا آخذ الرسالة ومنها:
1- قول العروة في المسألة الأولى: يجب على المكلف... وهذا الوجوب يعني العمل والا فلا وجوب للالتزام كما عن المشهور.
2- وفي م7 عمل العامي بلا تقليد باطل وهذا معناه عمله ومجرد الالتزام ليس بشيء حتى يبطل أو لا يبطل.
3- قولهم في م14 إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة يجوز الاخذ بغيره في تلك المسألة وهذا ايضاً لا يصدق الا بالعمل استناداً على الفتوى.
4- قوله في م10 إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت) وهذا ملازم لكونه قد عمل بفتوى الحي ولا يصدق لمجرد النية إنه انتقل سواء كان بعزم أو تردد.
5- بناء على ما سبق فلا يصدق الانتقال بالمسائل التي كان لم يعمل بها في فتوى من سبق يعني مثلاً اني قلدت احمد وعملت بأحكامه بالصوم والصلاة والبيع والنكاح ولكني كنت لم احج حتى مات فإذا حججت بتقليد غيره فلا يصدق اني انتقلت عن احمد لأني لم اكن مقلداً لأحمد في احكام الحج وان زعمت ذلك وان قال بعض العلماء ايضاً إنه كان مقلداً لأحمد وسيأتي التفصيل.
6- بناء على ما سبق إذا انتقل إلى غيره وعمل ببعض المسائل بفتوى الغير فما يصدق عليه إنه قلده بكل الإحكام وان قصد ذلك وزعمه فله ان يرجع للسابق فيما لم يعمل بفتوى اللاحق وسيأتي التفصيل.
7- قول العروة ايضاً في م35: إذا قلد شخصاً بتخيل إنه زيد فبان عمراً... والا فمشكل معناه إنه عمل بفتوى عمرو بظن إنه زيد ولا معنى للالتزام فقط بقول عمرو.
8- قوله ايضاً في م58 إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة) معناه بقي على العمل ولم يقلد عملياً طبق امر الحي ولا معنى لقصد ان يتبع الحي الا بالعمل برأيه.
9- قوله في م50 يجب على العامي في زمان الفحص.. ان يحتاط في اعماله وهذا تصريح بالمطابقة العملية وبالجملة ان كل مسائل التقليد فيها تصريح اما بالمطابقة أو بالالتزام البين على ان التقليد بالعمل.